____________________
الزوجة محرمة أبدا قبل العقد عليها في العدة، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام.
(1) وربما يقال أن الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات، وهل أنها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم؟
فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدتها.
إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملا في النكاح الصحيح إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجبا للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية.
نعم للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدة أو الأعم وجه إلا أنه أجنبي عن النزاع المتقدم، فإن الصحيح من غير جهة الوقوع في العدة غير موضوع له لفظ للنكاح، أو التزوج جزما، بل المقصود بناء على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح هو للصحيح مطلقا ومن جميع الجهات.
والحاصل: أنه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات فإن اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح
(1) وربما يقال أن الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات، وهل أنها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم؟
فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدتها.
إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملا في النكاح الصحيح إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجبا للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية.
نعم للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدة أو الأعم وجه إلا أنه أجنبي عن النزاع المتقدم، فإن الصحيح من غير جهة الوقوع في العدة غير موضوع له لفظ للنكاح، أو التزوج جزما، بل المقصود بناء على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح هو للصحيح مطلقا ومن جميع الجهات.
والحاصل: أنه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات فإن اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح