____________________
جزما سواء أقلنا بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعم.
نعم ينبغي البحث في أن اللفظ في المقام هل هو مستعمل في مطلق الفاسد، أو خصوص الفاسد من هذه الجهة بحيث لولاها لكان العقد صحيحا.
والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني وذلك لا لما تقدم وإنما لظاهر تفريع التفريق على وقوع العقد في العقدة وجعله جزاء لذلك الشرط فإن الظاهر منه كون ذلك هو السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحا وإلا فلو كان العقد فاسدا من جهة أخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدة فإنه حينئذ يثبت سواء أكان العقد واقعا في أيام عدتها أم لم يكن كذلك.
إذن فالظاهر من الأدلة اختصاص الحكم بما إذا كان العقد صحيحا في نفسه ومن قطع النظر عن الوقوع في العدة.
نعم لو فرضنا أن سببا آخر للبطلان والتحريم الأبدي قارن وقوع العقد في العدة كما لو تزوج المحرم امرأة في عدتها عالما بالحرمة لثبتت الحرمة الأبدية بالأولوية القطعية حيث إن كلا منهما على انفراده صالح لاثباتها، وتدل عليه رواية الحكم بن عتيبة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (1). وهي وإن كانت ضعيفة سندا إلا أننا في غنى عنها بعد كون الحكم على ما عرفت على مقتضى القاعدة، ولذلك نتعدى عن موردها إلى سائر الموارد، إلا أنه لا بد هنا أيضا من استكمال العقد لبقية الشرائط بحيث لولا هاتان الجهتان لكان العقد صحيحا.
نعم ينبغي البحث في أن اللفظ في المقام هل هو مستعمل في مطلق الفاسد، أو خصوص الفاسد من هذه الجهة بحيث لولاها لكان العقد صحيحا.
والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني وذلك لا لما تقدم وإنما لظاهر تفريع التفريق على وقوع العقد في العقدة وجعله جزاء لذلك الشرط فإن الظاهر منه كون ذلك هو السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحا وإلا فلو كان العقد فاسدا من جهة أخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدة فإنه حينئذ يثبت سواء أكان العقد واقعا في أيام عدتها أم لم يكن كذلك.
إذن فالظاهر من الأدلة اختصاص الحكم بما إذا كان العقد صحيحا في نفسه ومن قطع النظر عن الوقوع في العدة.
نعم لو فرضنا أن سببا آخر للبطلان والتحريم الأبدي قارن وقوع العقد في العدة كما لو تزوج المحرم امرأة في عدتها عالما بالحرمة لثبتت الحرمة الأبدية بالأولوية القطعية حيث إن كلا منهما على انفراده صالح لاثباتها، وتدل عليه رواية الحكم بن عتيبة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) (1). وهي وإن كانت ضعيفة سندا إلا أننا في غنى عنها بعد كون الحكم على ما عرفت على مقتضى القاعدة، ولذلك نتعدى عن موردها إلى سائر الموارد، إلا أنه لا بد هنا أيضا من استكمال العقد لبقية الشرائط بحيث لولا هاتان الجهتان لكان العقد صحيحا.