____________________
(1) والأقوى ثبوتها، وذلك لصدق التزوج بذات العدة، فإن المرأة بدخولها نتيجة للطلاق أو غيره في العدة الأولى لا تخرج منها، إلا بانقضائها، وحيث لم يتحقق إلا بعد اتمامها من بعد الاعتداد بالعدة الثانية كان التزوج منها في أثناء العدة الثانية تزوجا منها في أثناء العدة وبذلك يكون مشمولا للنصوص الدالة على ثبوت الحرمة الأبدية بالتزوج من المرأة في العدة.
نعم لو قلنا: بأنها بالدخول في العدة الثانية تخرج عن العدة الأولى، وإن كانت تدخل فيها ثانية بعد انقضائها كان للقول بعدم ثوبت الحرمة وجه إلا أن الأمر ليس كذلك فإنها لا تخرج بالدخول في العدة الثانية عن العدة الأولى، بل إنما تجب الثانية من باب العدة في العدة والحاصل: أن الموضوع للحرمة الأبدية إنما هو التزوج من امرأة دخلت في العدة، ولم تخرج منها وهو متحقق في المقام.
ومما يدل على ما ذكرنا معتبرة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال:
فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها..
الحديث) (1).
فإنها واضحة الدلالة على أن موضوع الحكم إنما هو التزوج منها قبل انقضاء عدتها وحيث إنه صادق في المقام فلا بد من القول بثبوتها.
نعم لو قلنا: بأنها بالدخول في العدة الثانية تخرج عن العدة الأولى، وإن كانت تدخل فيها ثانية بعد انقضائها كان للقول بعدم ثوبت الحرمة وجه إلا أن الأمر ليس كذلك فإنها لا تخرج بالدخول في العدة الثانية عن العدة الأولى، بل إنما تجب الثانية من باب العدة في العدة والحاصل: أن الموضوع للحرمة الأبدية إنما هو التزوج من امرأة دخلت في العدة، ولم تخرج منها وهو متحقق في المقام.
ومما يدل على ما ذكرنا معتبرة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال:
فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها..
الحديث) (1).
فإنها واضحة الدلالة على أن موضوع الحكم إنما هو التزوج منها قبل انقضاء عدتها وحيث إنه صادق في المقام فلا بد من القول بثبوتها.