____________________
وأما الثاني فللسالبة بانتفاء الموضوع فإنه لا وكيل له حيث لم تصدر وكالة منه حقيقة في الخارج وإن وجدت صورة الوكالة في الخارج.
والحاصل: أن التزويج بامرأة في العدة لما لم يكن يصدر من نفسه أو من وكيله لعدم وجود الوكالة لم يكن موضوع الحرمة الأبدية متحققا، ومن هنا لم يكن للقول بثبوتها وجه، وكذا الحال في الولي فإن الولاية تختص بما أمضاه الشارع وكان صحيحا ولا تثبت في العقود الفاسدة فليس الولي وليا للطفل أو المجنون حتى في التزوج بامرأة في عدتها فلو فعل ذلك كان العقد فضوليا فلا تثبت الحرمة الأبدية.
ثم أن في فرض الوكالة لو تنزلنا وقلنا بثبوت الحرمة الأبدية فيه فهل تعم صورة التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها أم لا؟
إن قلنا بانصراف الوكالة إلى التزويج المباح شرعا كما هو ليس ببعيد فلا ينبغي الشك في عدم ثبوتها لهذا الفرض إذ لا وجه لثبوتها له بعد عدم شمول الوكالة له.
وأما إذا قلنا بعدم الانصراف أو كانت الوكالة صريحة في العموم فالظاهر هو القول بعدم ثبوتها أيضا وذلك لعدم صدق علم الزوج بذلك فإن المستفاد من صحيحة الحلبي (1) ومعتبرة إسحاق بن عمار (2) أن العبرة إنما هي بعلم الزوج بوقوع العقد على ذات العدة، وكونه محرما شرعيا. ومن هنا فالتوكيل في التزويج من إحدى بنات زيد مثلا مع العلم بكون إحداهن في العدة وحرمة التزوج من ذات العدة وإن كان شاملا لذات العدة أيضا. إلا أنه لا مجال للقول بصدق
والحاصل: أن التزويج بامرأة في العدة لما لم يكن يصدر من نفسه أو من وكيله لعدم وجود الوكالة لم يكن موضوع الحرمة الأبدية متحققا، ومن هنا لم يكن للقول بثبوتها وجه، وكذا الحال في الولي فإن الولاية تختص بما أمضاه الشارع وكان صحيحا ولا تثبت في العقود الفاسدة فليس الولي وليا للطفل أو المجنون حتى في التزوج بامرأة في عدتها فلو فعل ذلك كان العقد فضوليا فلا تثبت الحرمة الأبدية.
ثم أن في فرض الوكالة لو تنزلنا وقلنا بثبوت الحرمة الأبدية فيه فهل تعم صورة التوكيل في تزويج امرأة لا بعينها أم لا؟
إن قلنا بانصراف الوكالة إلى التزويج المباح شرعا كما هو ليس ببعيد فلا ينبغي الشك في عدم ثبوتها لهذا الفرض إذ لا وجه لثبوتها له بعد عدم شمول الوكالة له.
وأما إذا قلنا بعدم الانصراف أو كانت الوكالة صريحة في العموم فالظاهر هو القول بعدم ثبوتها أيضا وذلك لعدم صدق علم الزوج بذلك فإن المستفاد من صحيحة الحلبي (1) ومعتبرة إسحاق بن عمار (2) أن العبرة إنما هي بعلم الزوج بوقوع العقد على ذات العدة، وكونه محرما شرعيا. ومن هنا فالتوكيل في التزويج من إحدى بنات زيد مثلا مع العلم بكون إحداهن في العدة وحرمة التزوج من ذات العدة وإن كان شاملا لذات العدة أيضا. إلا أنه لا مجال للقول بصدق