____________________
وأما بناء على ما اخترناه من كونها زوجة حقيقة فالأمر أوضح فإنه لا مجال للتزوج من المزوجة ثانيا.
(١) لقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ (1) فإن ظاهر التعبير. ب (لا تحل) هو حرمة الفعل تكليفا مضافا إلى البطلان وإلا فمجرد البطلان وضعا لا يعبر عنه بهذا التعبير كما يشهد له عدم صدقة في الزواج المعلق وزواج المتعة من دون ذكر الأجل إلى غيرهما من الموارد التي يكون الزواج فيها باطلا فإنه لا مجال فيها للتعبير ب (لا تحل) وإنما يعبر عنها ب (لا تصح) خاصة، وليس ذلك إلا لكون مفاد هذا التعبير كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) هو حرمة الفعل لا البطلان خاصة، بل يمكن أن يقال أن البطلان في المقام مترتب على الحرمة التكليفية بحيث تكون الحرمة هي السبب في البطلان.
والحاصل: أن العرف لا يرى فرقا بين التعبير بكلمة (حرمت) والتعبير بكلمة (لا تحل) بل يرى كلا منهما لازما للآخر فعدم الحلية لازم للحرمة كما أن الحرمة لازمة لعدم الحل.
(2) وتقدم منا في محله استظهار كون الطلاق التاسع موجبا لثبوت
(١) لقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ (1) فإن ظاهر التعبير. ب (لا تحل) هو حرمة الفعل تكليفا مضافا إلى البطلان وإلا فمجرد البطلان وضعا لا يعبر عنه بهذا التعبير كما يشهد له عدم صدقة في الزواج المعلق وزواج المتعة من دون ذكر الأجل إلى غيرهما من الموارد التي يكون الزواج فيها باطلا فإنه لا مجال فيها للتعبير ب (لا تحل) وإنما يعبر عنها ب (لا تصح) خاصة، وليس ذلك إلا لكون مفاد هذا التعبير كقوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) هو حرمة الفعل لا البطلان خاصة، بل يمكن أن يقال أن البطلان في المقام مترتب على الحرمة التكليفية بحيث تكون الحرمة هي السبب في البطلان.
والحاصل: أن العرف لا يرى فرقا بين التعبير بكلمة (حرمت) والتعبير بكلمة (لا تحل) بل يرى كلا منهما لازما للآخر فعدم الحلية لازم للحرمة كما أن الحرمة لازمة لعدم الحل.
(2) وتقدم منا في محله استظهار كون الطلاق التاسع موجبا لثبوت