____________________
علي بن جعفر ضعيفا بعبد الله بن الحسن.
ثم أن من الواضح أن التعارض بين هاتين الطائفتين إنما هو على حد التباين حيث أن الطائفة الأولى تثبت الحرمة الأبدية مطلقا، ومن غير تقييد بشئ في حين تثبت الطائفة الثانية عدمها مطلقا ومن غير تقييد بشئ أيضا، فمن هنا لا بد من الرجوع إلى الطائفة الثالثة وهي التي تثبت الحرمة في حالة دون أخرى كي تكون هي وجه الجمع بين هاتين الطائفتين، إلا أن هذه الطائفة أيضا على قسمين:
الأول: ما تضمن التفصيل بين حالتي العلم والجهل حيث تحرم أبدا في الأولى دون الثانية.
الثاني: ما تضمن التفصيل بين الدخول بها وعدمه فتحرم في الأولى دون الثانية.
أما القسم الأول فكصحيحة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي إبراهيم (ع): بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا) (1).
وصحيحته الأخرى قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج في عدتها لم تحل له أبدا، قال: هذا جاهل) (2).
ثم أن من الواضح أن التعارض بين هاتين الطائفتين إنما هو على حد التباين حيث أن الطائفة الأولى تثبت الحرمة الأبدية مطلقا، ومن غير تقييد بشئ في حين تثبت الطائفة الثانية عدمها مطلقا ومن غير تقييد بشئ أيضا، فمن هنا لا بد من الرجوع إلى الطائفة الثالثة وهي التي تثبت الحرمة في حالة دون أخرى كي تكون هي وجه الجمع بين هاتين الطائفتين، إلا أن هذه الطائفة أيضا على قسمين:
الأول: ما تضمن التفصيل بين حالتي العلم والجهل حيث تحرم أبدا في الأولى دون الثانية.
الثاني: ما تضمن التفصيل بين الدخول بها وعدمه فتحرم في الأولى دون الثانية.
أما القسم الأول فكصحيحة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي إبراهيم (ع): بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال: هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا) (1).
وصحيحته الأخرى قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها، قال: فقال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج في عدتها لم تحل له أبدا، قال: هذا جاهل) (2).