____________________
(1) وفيه أن عنوان القبلية لا يحتمل أخذه في الموضوع وصفا بحيث يكون له دخل فيه، وإنما المراد به الزمان الذي لم تكن المرأة بالغة فيه وهو يمكن اثباته بالاستصحاب فإنها قبل الشك لم تكن بالغة جزما فيستصحب ذلك، وبه يثبت الموضوع ويترتب عليه الحكم.
والوجه فيما ذكرناه أن القبلية والبعدية عنوانان متضايفان فلا يعقل تحقق أحدهما دون تحقق الآخر، فكلما فرض تحقق أحدهما تحقق الآخر قهرا، كما أن استحالة أحدهما يعني استحالة الآخر أيضا. ومن هنا فإذا فرض كون عنوان القبلية وصفا للموضوع فلا بد وأن يفرض تحقق عنوان البعدية في الخارج أيضا للتلازم بينهما على ما عرفت. وحيث أن من الضروري بطلان ذلك إذ يمكن موتها بعد الدخول بها وقبل بلوغها تسع سنين فلا يمكن القول بأن القبلية مأخوذة في النص وصفا للموضوع لأن لازم ذلك القول بعدم حرمة الفعل حينئذ لعدم تحقق البعدية الملازم لعدم تحقق القبلية أيضا وهو لا يمكن القول به فإنه مقطوع البطلان، ويظهر ذلك بوضوح من قوله (ع): " إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه) فإنه لا يحتمل أن يكون المراد بالقبلية فيها دخله في موضوع الحكم بحيث لو صلى الظهر وترك العصر لحكم ببطلان صلاته لعدم تحقق البعدية فإنه لا يمكن القول به، بل المراد بالقبلية فيها كون صلاة الظهر في مرحلة سابقة وزمان سابق عن صلاة العصر. ومن هنا فلا مانع من احراز موضوع الحرمة الأبدية على القول بها بالاستصحاب فإنها في الزمان السابق لم تكن بالغة وعند الشك يستصحب عدم بلوغها وبه يثبت الحكم بالحرمة.
والوجه فيما ذكرناه أن القبلية والبعدية عنوانان متضايفان فلا يعقل تحقق أحدهما دون تحقق الآخر، فكلما فرض تحقق أحدهما تحقق الآخر قهرا، كما أن استحالة أحدهما يعني استحالة الآخر أيضا. ومن هنا فإذا فرض كون عنوان القبلية وصفا للموضوع فلا بد وأن يفرض تحقق عنوان البعدية في الخارج أيضا للتلازم بينهما على ما عرفت. وحيث أن من الضروري بطلان ذلك إذ يمكن موتها بعد الدخول بها وقبل بلوغها تسع سنين فلا يمكن القول بأن القبلية مأخوذة في النص وصفا للموضوع لأن لازم ذلك القول بعدم حرمة الفعل حينئذ لعدم تحقق البعدية الملازم لعدم تحقق القبلية أيضا وهو لا يمكن القول به فإنه مقطوع البطلان، ويظهر ذلك بوضوح من قوله (ع): " إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه) فإنه لا يحتمل أن يكون المراد بالقبلية فيها دخله في موضوع الحكم بحيث لو صلى الظهر وترك العصر لحكم ببطلان صلاته لعدم تحقق البعدية فإنه لا يمكن القول به، بل المراد بالقبلية فيها كون صلاة الظهر في مرحلة سابقة وزمان سابق عن صلاة العصر. ومن هنا فلا مانع من احراز موضوع الحرمة الأبدية على القول بها بالاستصحاب فإنها في الزمان السابق لم تكن بالغة وعند الشك يستصحب عدم بلوغها وبه يثبت الحكم بالحرمة.