____________________
ولو تنزلنا وسلمنا عدم ظهورها في الحاضر فلا أقل من احتمال ذلك ومعه تصبح الرواية مجملة فلا يمكن اثبات الحكم للمسافر لأنه حكم تعبدي واثباته لغير المورد المتيقن يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
ثم إنه قد استدل في الجواهر على المدعى بما روته العامة عن عمر:
(أنه سأل نساء أهل المدينة لما خرج أزواجهن إلى الجهاد، وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:
فوالله لولا الله لا شئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له: أربعة أشهر فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر).
إلا أنها كما ترى لأنها مضافا إلى عدم ثبوتها وعدم حجيتها أجنبية عن محل الكلام حيث إن مبدأ الأربعة فيها إنما هو من حين الخروج في حين أن كلامنا في الأربعة التي يكون مبدؤها من تاريخ آخر وطئ وبينهما فرق واضح فإنه قد يفرض تأخر تأريخ الخروج عن الوطئ بكثير كالحيض والمرض ونحوه، فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى.
ومن هنا يعلم عدم شمول الحكم للمعقودة إذا لم يدخل عليها الزوج فإنه لا يجب عليه مواقعتها قبل مرور أربعة أشهر لأنها خارجة عن موضوع النص.
(1) ووجهه غير ظاهر إذ لا فرق بين السفر الواجب وغيره لو قلنا: بعموم الحكم للمسافر أيضا، غاية الأمر أن في السفر الواجب يتحقق التزام بينهما، وحينئذ فلا بد من العمل بمقتضيات بابه وتقديم الأهم على المهم فإذا كان السفر هو الأهم كسفر الحج في الأزمنة السابقة حيث كان يستغرق أربعة أشهر أو أكثر وجب تقديمه، وإن
ثم إنه قد استدل في الجواهر على المدعى بما روته العامة عن عمر:
(أنه سأل نساء أهل المدينة لما خرج أزواجهن إلى الجهاد، وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:
فوالله لولا الله لا شئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له: أربعة أشهر فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر).
إلا أنها كما ترى لأنها مضافا إلى عدم ثبوتها وعدم حجيتها أجنبية عن محل الكلام حيث إن مبدأ الأربعة فيها إنما هو من حين الخروج في حين أن كلامنا في الأربعة التي يكون مبدؤها من تاريخ آخر وطئ وبينهما فرق واضح فإنه قد يفرض تأخر تأريخ الخروج عن الوطئ بكثير كالحيض والمرض ونحوه، فلا تصلح للاستدلال بها على المدعى.
ومن هنا يعلم عدم شمول الحكم للمعقودة إذا لم يدخل عليها الزوج فإنه لا يجب عليه مواقعتها قبل مرور أربعة أشهر لأنها خارجة عن موضوع النص.
(1) ووجهه غير ظاهر إذ لا فرق بين السفر الواجب وغيره لو قلنا: بعموم الحكم للمسافر أيضا، غاية الأمر أن في السفر الواجب يتحقق التزام بينهما، وحينئذ فلا بد من العمل بمقتضيات بابه وتقديم الأهم على المهم فإذا كان السفر هو الأهم كسفر الحج في الأزمنة السابقة حيث كان يستغرق أربعة أشهر أو أكثر وجب تقديمه، وإن