____________________
شبيهة بالعمد، أو كان القصاص غير ممكن فالدية يتحملها الجاني نفسه، وإن كانت الجناية خطأ فالدية أيضا إلا أنها يتحملها العاقلة بمعنى أنه يجب عليهم فك ذمة الجاني تكليفا، وهذا هو الثابت في باب الجنايات على نحو الكلية، إلا أنه قد وردت عدة نصوص لفرض بعض الصغريات تعبدا نظير ما ورد في الصبي من أن عمده وخطأه واحد، وقريب منه ما ورد في المعتوة. وحيث أن هذه الأدلة تكون حاكمة على تلك فلا بد من رفع اليد عما ثبت بنحو الكلية في باب الجنايات في هذه الموارد، والعمل على وفق هذه الأدلة فيكون الحاصل أن جناية الصبي والمجنون تكون على العاقلة مطلقا.
نعم ذكر بعضهم أنه لا يمكن تصور الافضاء الخطائي فإنه إما يقع عمدا أو شبه عمد. إلا أنه كما تراه في حيز المنع فإنه يتحقق فيمن يقصد التفخيذ فيدخل بها خطأ كما يتحقق فيما لو رمى المكلف سهما فأصاب امرأة فأفضاها، فإنه يتحقق به الافضاء الخطائي كما هو واضح وإن كان تحقق الثاني في الخارج نادرا. إلا أن الندرة لا تؤثر شيئا بعد أن كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية.
ثم لا يخفى أن ثبوت الدية على العاقلة في الجناية الخطئية ليست بمعنى وجوبها عليهم وضعا وعدم اشتغاله ذمة الجاني بها أصلا وإنما هو بمعنى اشتغال ذمة الجاني بها أولا وبالذات إلا أنه يجب على العاقلة تفريغ ذمته وجوبا تكليفيا. ومن هنا فلو عصوا وتخلفوا كان الجاني ملزما بدفعها من ماله.
(1) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: من
نعم ذكر بعضهم أنه لا يمكن تصور الافضاء الخطائي فإنه إما يقع عمدا أو شبه عمد. إلا أنه كما تراه في حيز المنع فإنه يتحقق فيمن يقصد التفخيذ فيدخل بها خطأ كما يتحقق فيما لو رمى المكلف سهما فأصاب امرأة فأفضاها، فإنه يتحقق به الافضاء الخطائي كما هو واضح وإن كان تحقق الثاني في الخارج نادرا. إلا أن الندرة لا تؤثر شيئا بعد أن كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية لا الخارجية.
ثم لا يخفى أن ثبوت الدية على العاقلة في الجناية الخطئية ليست بمعنى وجوبها عليهم وضعا وعدم اشتغاله ذمة الجاني بها أصلا وإنما هو بمعنى اشتغال ذمة الجاني بها أولا وبالذات إلا أنه يجب على العاقلة تفريغ ذمته وجوبا تكليفيا. ومن هنا فلو عصوا وتخلفوا كان الجاني ملزما بدفعها من ماله.
(1) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: من