____________________
(1) إذ لا دليل على اللزوم إلا رواية واحدة قد تمسك بها الشيخ الأعظم (قده) وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي (ع): (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو الحديث) (1). لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها وعليه فأصالة البراءة عند الشك محكمة.
(2) كما أن مبدأ الأول هو من الساعة التي زفت المرأة إليه إلى أن يتم له أربعة أشهر.
(3) لمخالفته لظاهر النص حيث يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر من أربعة أشهر فيكون آثما لا محالة.
للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو الحديث) (1). لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها وعليه فأصالة البراءة عند الشك محكمة.
(2) كما أن مبدأ الأول هو من الساعة التي زفت المرأة إليه إلى أن يتم له أربعة أشهر.
(3) لمخالفته لظاهر النص حيث يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر من أربعة أشهر فيكون آثما لا محالة.