____________________
(الثالثة): أنها موافقة للكتاب لأن مقتضى اطلاق قوله: عز من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا (* 1) أن من قام من النوم أو غيره من الأحداث الصغيرة إلى الصلاة فتوضأ أو كان جنبا فأغتسل له أن يدخل في الصلاة مطلقا أي خرج منه المذي بعد الغسل أو الوضوء أم لم يخرج فمقتضى اطلاق الآية عدم انتقاض الوضوء بالمذي وقد ذكرنا في محله أن الرواية المخالفة لاطلاق الكتاب إذا كان معارضا بما يوافق الكتاب سقطت عن الحجية وموافقة الكتاب من المرجحات.
(الرابعة): أنها مخالفة للعامة لأن أكثرهم لولا كلهم مطبقون على النقض به (* 2) فالطائفة الثانية ساقطة عن الاعتبار وأما الطائفة الثالثة الدالة على انتقاض الوضوء بالمذي الخارج عن شهوة فهي غير صالحة لتقييد الطائفة الأولى في نفسها الأولى في نفسها مضافا إلى أنها مبتلاة بالمعارض الراجح.
أما عدم صلاحيتها للتقييد في نفسها فلأن المذي إذا كان هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما والجامع هو الشهوة كما في بعض اللغات (* 3) بل هو المصرح به في مرسلة ابن رباط حيث فسرت المذي بما يخرج من شهوة (* 4) ومن هنا كان يستحيي علي عليه السلام أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن حكم المذي كما في بعض الأخبار (* 5) كانت الطائفة الثالثة والأولى متعارضتان بالتباين لدلالة الثالثة على أن المذي وهو الماء الخارج عند الشهوة ناقض للوضوء وتدل الأولى
(الرابعة): أنها مخالفة للعامة لأن أكثرهم لولا كلهم مطبقون على النقض به (* 2) فالطائفة الثانية ساقطة عن الاعتبار وأما الطائفة الثالثة الدالة على انتقاض الوضوء بالمذي الخارج عن شهوة فهي غير صالحة لتقييد الطائفة الأولى في نفسها الأولى في نفسها مضافا إلى أنها مبتلاة بالمعارض الراجح.
أما عدم صلاحيتها للتقييد في نفسها فلأن المذي إذا كان هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما والجامع هو الشهوة كما في بعض اللغات (* 3) بل هو المصرح به في مرسلة ابن رباط حيث فسرت المذي بما يخرج من شهوة (* 4) ومن هنا كان يستحيي علي عليه السلام أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن حكم المذي كما في بعض الأخبار (* 5) كانت الطائفة الثالثة والأولى متعارضتان بالتباين لدلالة الثالثة على أن المذي وهو الماء الخارج عند الشهوة ناقض للوضوء وتدل الأولى