____________________
(الثانية): ما دل على أن المذي ينقض الوضوء مطلقا سواء أكان عن شهوة أم لم يكن وذلك كما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأستحي أن يسأله فقال: فيه الوضوء (* 1) وبالاطلاق صرح في صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء (* 2).
(الثالثة): الأخبار الدالة على التفصيل بين المذي الخارج بشهوة وبين الخارج لا عن شهوة بالنقض في الأول دون الأخير وذلك كرواية أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل، قال: أحد لك فيه حدا؟ قال.
قلت نعم جعلت فداك قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء (* 3) وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض (* 4) وغيرهما من الأخبار.
(الرابعة): ما ورد في عدم ناقضية المذي الخارج بشهوة وذلك كصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ ولا من القبلة، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (* 5).
والوجه في عدم الحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مرة من أن التعبير،
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأستحي أن يسأله فقال: فيه الوضوء (* 1) وبالاطلاق صرح في صحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء (* 2).
(الثالثة): الأخبار الدالة على التفصيل بين المذي الخارج بشهوة وبين الخارج لا عن شهوة بالنقض في الأول دون الأخير وذلك كرواية أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل، قال: أحد لك فيه حدا؟ قال.
قلت نعم جعلت فداك قال: فقال: إن خرج منك على شهوة فتوضأ وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء (* 3) وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض (* 4) وغيرهما من الأخبار.
(الرابعة): ما ورد في عدم ناقضية المذي الخارج بشهوة وذلك كصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ ولا من القبلة، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (* 5).
والوجه في عدم الحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مرة من أن التعبير،