____________________
(غير واحد) إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة جماعة من الرواة ولا نحتمل أن يكون الجميع غير موثقين بل لا أقل من أن يوجد فيهم ثقات لو لم يكن جلهم كذلك. بل التعبير بذلك ظاهر في كون الرواية مسلمة عنده ومن هنا أرسلها أرسال المسلمات وهذا هو الحال في تعبيراتنا اليوم.
وما رواه الشيخ بأسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال:
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (* 1) ومحل الاستشهاد بها هو قوله: ليس عليك وضوء. وأما نفيها الغسل عن الوصيفة فيأتي الكلام عليه في الكلام على غسل الجنابة إن شاء الله. وهذه الرواية واردة في المذي الخارج بشهوة بل موردها من أظهر موارد الخروج كذلك هذه هي الأخبار الواردة في المقام.
والطائفة الأولى الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالمذي مطلقا والطائفة الثانية الدالة على انتقاض الوضوء به متعارضتان. والنسبة بينهما هو التباين والترجيح مع الطائفة الأولى من جهات:
(الأولى): أنها مشهورة وهي تقتضي ترجيحها على الطائفة الثانية بناء على أن الشهرة من المرجحات.
(الثانية): أنها توافق العام الفوق وهي الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم لاقتضائها عدم انتقاض الوضوء بغيرها من الأسباب وموافقة السنة من المرجحات.
وما رواه الشيخ بأسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال:
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل (* 1) ومحل الاستشهاد بها هو قوله: ليس عليك وضوء. وأما نفيها الغسل عن الوصيفة فيأتي الكلام عليه في الكلام على غسل الجنابة إن شاء الله. وهذه الرواية واردة في المذي الخارج بشهوة بل موردها من أظهر موارد الخروج كذلك هذه هي الأخبار الواردة في المقام.
والطائفة الأولى الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالمذي مطلقا والطائفة الثانية الدالة على انتقاض الوضوء به متعارضتان. والنسبة بينهما هو التباين والترجيح مع الطائفة الأولى من جهات:
(الأولى): أنها مشهورة وهي تقتضي ترجيحها على الطائفة الثانية بناء على أن الشهرة من المرجحات.
(الثانية): أنها توافق العام الفوق وهي الأخبار الحاصرة للنواقض في البول والغائط والريح والمني والنوم لاقتضائها عدم انتقاض الوضوء بغيرها من الأسباب وموافقة السنة من المرجحات.