____________________
ناقضة للوضوء خلافا للعامة القائلين بالانتقاض بها (* 1) لا أن مرادهما أن الناقض مطلقا منحصرة في الأربعة.
(الجهة الثانية): النوم الناقض الوضوء هو النوم المستولي على القلب والمستتبع لذهاب العقل وتعطيل الحواس عن إحساساتها وإن شئت قلت: الناقض إنما هو حقيقة النوم فإذا تحققت انتقض بها الوضوء ويستكشف حصول تلك الحقيقة أعني الاستيلاء على القلب من النوم الغالب على الحاستين: السمع والبصر فإنه أمارة على تحقق الحقيقة الناقضة للوضوء لا أن نومهما موضوع للحكم بالانتقاض كي يتوهم عدم انتقاض الوضوء في فاقد الحاستين بالنوم إذ لا عين له ليبصر وينام ولا أذان له ليسمع وينام.
وتدل على ذلك ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول:
(بل الانسان على نفسه بصيرة) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء (* 2).
وما رواه عبد الرحمان ابن الحجاج وهي بمضمون الصحيحة المتقدمة إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (* 3).
وما رواه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله في الحسن عن الرضا عليه السلام قالا سألناه عن الرجل ينام دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (* 4).
وأما ورد في بعض الأخبار من أن العين قد تنام وإن المعتبر هو استيلاء
(الجهة الثانية): النوم الناقض الوضوء هو النوم المستولي على القلب والمستتبع لذهاب العقل وتعطيل الحواس عن إحساساتها وإن شئت قلت: الناقض إنما هو حقيقة النوم فإذا تحققت انتقض بها الوضوء ويستكشف حصول تلك الحقيقة أعني الاستيلاء على القلب من النوم الغالب على الحاستين: السمع والبصر فإنه أمارة على تحقق الحقيقة الناقضة للوضوء لا أن نومهما موضوع للحكم بالانتقاض كي يتوهم عدم انتقاض الوضوء في فاقد الحاستين بالنوم إذ لا عين له ليبصر وينام ولا أذان له ليسمع وينام.
وتدل على ذلك ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول:
(بل الانسان على نفسه بصيرة) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء (* 2).
وما رواه عبد الرحمان ابن الحجاج وهي بمضمون الصحيحة المتقدمة إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (* 3).
وما رواه عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله في الحسن عن الرضا عليه السلام قالا سألناه عن الرجل ينام دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (* 4).
وأما ورد في بعض الأخبار من أن العين قد تنام وإن المعتبر هو استيلاء