____________________
(3) كما يأتي في محله. وأما سائر الأحداث الكبيرة كالنفاس ومس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتا. وذلك لأنه قد يقع الكلام في أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة هل توجب الوضوء وتنقضه أو لا؟ وأخرى يتكلم في أن الاغتسال منها هل يغني عن الوضوء كما في الاغتسال من الجنابة أو لا بد معه من الوضوء؟ وهاتان جهتان إحداهما أجنبية عن الأخرى كما ترى.
فإن الرجل المتوضئ إذا مس ميتا أو امرأة متوضئة إذا نفست زمانا غير طويل كنصف ساعة ونحوها وقع الكلام في أن ذلك المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أراد الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء وإن اغتسلا من المس أو النفاس بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة.
أو أن وضوئهما يبقى بحالهما ولا ينتقض بالمس والنفاس والمكلف في مفروض المثال وإن لم يمكنه الدخول في الصلاة ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر إلا أنه متوضئ على الفرض بحيث لو أغتسل من المس والنفاس ولو قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى التوضؤ بوجه. وإنما مثلنا بالمس والنفاس ولم نمثل بحدث الحيض لأن أقله ثلاثة أيام ومن البعيد أن لا يطرء على الحائض في تلك المدة شئ من نواقض الوضوء كالنوم والبول والغائط والريح وفرض الكلام في الحائض التي لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالأمور الفرضية التي لا واقع لها بوجه.
وإذا فرضنا رجلا أو امرأة قد أحدث بالبول أو النوم ونحوهما ثم مس الميت أو نفست قليلا وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقهما هل يغني عن الوضوء أو يجب عليهما التوضؤ بعد الاغتسال وهذا لا لأن الأحداث الكبيرة غير الجنابة تنقض الوضوء. بل لعدم كون المكلف على
فإن الرجل المتوضئ إذا مس ميتا أو امرأة متوضئة إذا نفست زمانا غير طويل كنصف ساعة ونحوها وقع الكلام في أن ذلك المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أراد الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء وإن اغتسلا من المس أو النفاس بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة.
أو أن وضوئهما يبقى بحالهما ولا ينتقض بالمس والنفاس والمكلف في مفروض المثال وإن لم يمكنه الدخول في الصلاة ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر إلا أنه متوضئ على الفرض بحيث لو أغتسل من المس والنفاس ولو قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى التوضؤ بوجه. وإنما مثلنا بالمس والنفاس ولم نمثل بحدث الحيض لأن أقله ثلاثة أيام ومن البعيد أن لا يطرء على الحائض في تلك المدة شئ من نواقض الوضوء كالنوم والبول والغائط والريح وفرض الكلام في الحائض التي لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالأمور الفرضية التي لا واقع لها بوجه.
وإذا فرضنا رجلا أو امرأة قد أحدث بالبول أو النوم ونحوهما ثم مس الميت أو نفست قليلا وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقهما هل يغني عن الوضوء أو يجب عليهما التوضؤ بعد الاغتسال وهذا لا لأن الأحداث الكبيرة غير الجنابة تنقض الوضوء. بل لعدم كون المكلف على