____________________
احتيج إلى استعمال تلك الكلمة مع أن النوم قد يطرء على الانسان من دون أن يحتاج إلى البيان نظرا إلى أن النوم وهو قاعد متكئ على الوسادة خلاف المعتاد إذ العادة المتعارفة في النوم هو الاضطجاع.
و (ثانيهما): أن قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. يدل على أن خفاء الصوت على المكلف هو العلة في انتقاض الوضوء ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يستند إلى النوم وبين استناده إلى السكر ونحوه من الأسباب المزيلة للعقل.
وفيه أن الخفاء على نحو الاطلاق لم تجعل في الصحيحة مناطا للانتقاض وإنما دلت الصحيحة على أن خفاء الصوت في خصوص النائم كذلك وهذا لأن الضمير في (عليه) راجع إلى الرجل النائم فلا دلالة في الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض الوضوء.
و (منها): ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الرضا عليه السلام قال:
إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم إلى أن قال: وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (* 1) وذلك لوحدة الملاك حيث أن من ذهب عقله لسكر أو إغماء ونحوهما يسترخي مفاصله ويفتح منه كل شئ والغالب في تلك الحالة خروج الريح كما في النائم بعينه فهو ومن ذهب عقله سيان في المناط.
والاستدلال بهذه الرواية في المقام قابل للمناقشة صغرى وكبرى. أما بحسب الصغرى فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من الأسباب المزيلة للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم.
و (ثانيهما): أن قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. يدل على أن خفاء الصوت على المكلف هو العلة في انتقاض الوضوء ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يستند إلى النوم وبين استناده إلى السكر ونحوه من الأسباب المزيلة للعقل.
وفيه أن الخفاء على نحو الاطلاق لم تجعل في الصحيحة مناطا للانتقاض وإنما دلت الصحيحة على أن خفاء الصوت في خصوص النائم كذلك وهذا لأن الضمير في (عليه) راجع إلى الرجل النائم فلا دلالة في الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض الوضوء.
و (منها): ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الرضا عليه السلام قال:
إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم إلى أن قال: وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (* 1) وذلك لوحدة الملاك حيث أن من ذهب عقله لسكر أو إغماء ونحوهما يسترخي مفاصله ويفتح منه كل شئ والغالب في تلك الحالة خروج الريح كما في النائم بعينه فهو ومن ذهب عقله سيان في المناط.
والاستدلال بهذه الرواية في المقام قابل للمناقشة صغرى وكبرى. أما بحسب الصغرى فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من الأسباب المزيلة للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم.