____________________
و (منها): الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشئ من البول أو الغائط أو المني وهذا أيضا منسوب إلى ابن الجنيد وقد أستدل عليه بقاعدة الاحتياط بتقريب أن الواجب إنما هو الدخول في الصلاة مع الطهارة اليقينية ومع احتمال استصحاب الدم شيئا من النجاسات الناقضة للوضوء يشك في الطهارة فلا يحرز أن الصلاة وقعت مع الطهارة بل لا يجوز معه الدخول في الصلاة لأن المأمور به إنما هو الدخول فيها مع الطهارة اليقينية. وفيه أن مقتضى استصحاب عدم خروج شئ من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته ويجوز له الدخول في الصلاة كما أن صلاته وقعت مع الطهارة اليقينية بالاستصحاب.
و (منها): الحقنة وانتقاض الوضوء بها أيضا منسوب إلى ابن الجنيد ولم نقف في ذلك له على دليل إلا أن يستند إلى الأخبار الواردة في أن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك (* 1) نظرا إلى أن اطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان. وفيه أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلا خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منها على الاطلاق كما تقدم في المذي وأخواته.
و (منها): المذي حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذي إذا كان من شهوة أوجب الوضوء. وقد تقدم الكلام على ذلك والجواب عنه فلا نعيد.
فالمتحصل أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بغير البول والغائط وأخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران: الحمل على التقية والاستحباب في نفسها وإن كان المتعين هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالة على عدم انتقاض الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب هذا على أن الوضوء مما يبتلي به المكلف ثلاث
و (منها): الحقنة وانتقاض الوضوء بها أيضا منسوب إلى ابن الجنيد ولم نقف في ذلك له على دليل إلا أن يستند إلى الأخبار الواردة في أن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين أو من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك (* 1) نظرا إلى أن اطلاقها يشمل مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان. وفيه أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلا خصوص البول والغائط والمني لا الخارج منها على الاطلاق كما تقدم في المذي وأخواته.
و (منها): المذي حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذي إذا كان من شهوة أوجب الوضوء. وقد تقدم الكلام على ذلك والجواب عنه فلا نعيد.
فالمتحصل أن الأخبار الواردة في انتقاض الوضوء بغير البول والغائط وأخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران: الحمل على التقية والاستحباب في نفسها وإن كان المتعين هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالة على عدم انتقاض الوضوء بها وموافقتها للعامة كما مر كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب هذا على أن الوضوء مما يبتلي به المكلف ثلاث