____________________
معارضة مع الأخبار الواردة في أن النوم مطلقا ناقض للوضوء:
(منها): ما قدمناه من رواية زيد الشحام وغيرها.
و (منها) ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (* 1) و (منها) غير ذلك من الأخبار.
والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها اطلاق الكتاب ومخالفتها للعامة ولا مناص معه من حمل الأخبار المتقدمة على التقية، ويؤيده بل يدل عليه قوله عليه السلام كان أبي يقو ل.. لاشعاره بل ظهوره في أنه عليه السلام كان في مقام التقية وإلا لم يكن وجه لاسناده الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مر وعلى ذلك فالوضوء ينتقض مطلقا بالنوم سواء كان في حال الجلوس أم في غيره من الحالات.
(الجهة الرابعة): هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهة أن النوم مظنة للحدث فالحكم بوجوب الوضوء مع النوم من باب تقديم الظاهر على الأصل؟ والأول هو الصحيح وذلك لأن الظاهر من الروايات الواردة في المقام أن النوم ناقض في نفسه فهو بما أنه نوم من الأحداث وحملها على أن الناقض أمر آخر والنوم كاشف عنه وأمارة إليه خلاف الظاهر.
ففي صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (* 2) وهي كما ترى كالصريح في أن النوم حدث بنفسه ومن ثمة طبق على كبرى الحدث فإرادة أن الناقض أمر آخر والنوم أمارة عليه خلاف الظاهر بل الصريح.
وأما رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة
(منها): ما قدمناه من رواية زيد الشحام وغيرها.
و (منها) ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (* 1) و (منها) غير ذلك من الأخبار.
والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها اطلاق الكتاب ومخالفتها للعامة ولا مناص معه من حمل الأخبار المتقدمة على التقية، ويؤيده بل يدل عليه قوله عليه السلام كان أبي يقو ل.. لاشعاره بل ظهوره في أنه عليه السلام كان في مقام التقية وإلا لم يكن وجه لاسناده الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مر وعلى ذلك فالوضوء ينتقض مطلقا بالنوم سواء كان في حال الجلوس أم في غيره من الحالات.
(الجهة الرابعة): هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهة أن النوم مظنة للحدث فالحكم بوجوب الوضوء مع النوم من باب تقديم الظاهر على الأصل؟ والأول هو الصحيح وذلك لأن الظاهر من الروايات الواردة في المقام أن النوم ناقض في نفسه فهو بما أنه نوم من الأحداث وحملها على أن الناقض أمر آخر والنوم كاشف عنه وأمارة إليه خلاف الظاهر.
ففي صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث (* 2) وهي كما ترى كالصريح في أن النوم حدث بنفسه ومن ثمة طبق على كبرى الحدث فإرادة أن الناقض أمر آخر والنوم أمارة عليه خلاف الظاهر بل الصريح.
وأما رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة