____________________
من البدن خرجت النطفة التي خلق منها من فيه أو عينيه (* 1) إلا أن من الظاهر أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المني منه بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفة من الميت في مورد لم يجب علينا تغسيله فخروج المني منه ليس إلا حكمة في الحكم بوجوب تغسيله ولا يعتبر في الحكم الاطراد وكذلك الحال في العدة الواجبة للطلاق لأنها إنما شرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها عن الاختلاف مع أن العدة واجبة على المرأة العقيم وغيرها ممن لا اختلاط في حقها فبهذا يستكشف أن العلة المذكورة ليست من العلل الحقيقية المعتبرة فيها الاطراد وإنما هي حكمة الجعل والتشريع ومتدرجة تحت المصالح والمفاسد الداعيتين إلى جعل الأحكام مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السند للضعف في طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان فلاحظ فتحصل أنه لا فرق في النوم الناقض بين أن يخرج من النائم ريح أو بول أو غيرهما من الأحداث الناقضة للوضوء لاسترخاء مفاصله وبين أن لا يخرج شئ منه لبقاء التماسك المانع من استرخاء المفاصل (الجهة الخامسة): جاء في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه. وذلك أنه في حال ضرورة (* 2) وحملها الشيخ (قده) على صورة عدم التمكن من الوضوء قال: والوجه فيه: أنه يتيمم ويصلي فإذا أنفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة، لأنه ربما لا يقدر على الخروج من الزحمة واستبعده في المنتقى واحتمل أن تكون صادرة لمراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال وأعترض عليه أن المورد ليس من موارد التقية بوجه لأن التقية بترك الخروج إنما يتحقق فيما إذا كان سبب الوضوء منحصرا بالنوم