____________________
الصلاة وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة (* 1) فليست فيها أية دلالة على أن النائم إذا علم بعدم خروج الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوئه وذلك لأن الرواية بصدد التفصيل وبيان أن الخفقة إذا كانت بحيث لو خرج منه حدث في أثنائها لعلم به وحفظه فلا ينتقض وضوئه لأنها لم تبلغ مرتبة النوم المستولي على السمع والبصر ولم يصدر منه أي حدث. وأما إذا كانت بحيث لو خرجت منه ريح حالئذ لم يشعر بها فهي نوم حقيقة فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، فالرواية.
مضافا إلى امكان الخدشة في سندها قاصرة الدلالة على المدعى كما عرفت.
نعم روى الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة (إلى أن قال): وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (* 2).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على أن العلة في ناقضية النوم علية خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله إلا أن الرواية لا دلالة لها على بقاء الطهارة عند العلم بعدم خروج الريح منه.
وذلك لأنها بصدد بيان الحكمة في الحكم بالانتقاض وأن العلة للجعل والتشريع غلبة خروج الريح حالة النوم لا أن الانتقاض يدور مدار خروج الريح وعدمه وهي نظير ما ورد من أن العلة في تغسيل الميت هي أن الروح إذا خرجت
مضافا إلى امكان الخدشة في سندها قاصرة الدلالة على المدعى كما عرفت.
نعم روى الصدوق في العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة (إلى أن قال): وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة (* 2).
وهذه الرواية وإن كانت صريحة الدلالة على أن العلة في ناقضية النوم علية خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله إلا أن الرواية لا دلالة لها على بقاء الطهارة عند العلم بعدم خروج الريح منه.
وذلك لأنها بصدد بيان الحكمة في الحكم بالانتقاض وأن العلة للجعل والتشريع غلبة خروج الريح حالة النوم لا أن الانتقاض يدور مدار خروج الريح وعدمه وهي نظير ما ورد من أن العلة في تغسيل الميت هي أن الروح إذا خرجت