____________________
(1) ادعي عليه الاتفاق كما عن الذكرى والمعتبر لما عن المقنعة من أن تغطئة الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله (1) (2) لما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله.. (* 2) وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر أستحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين الذين معي.. (3) (3) لعله لأن التقنع أخص من الستر فإذا تحقق حصل الغرض الداعي إلى الأمر بالأعم (4) كما ورد في مرسلة الصدوق: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم الله. فإن الشيطان يغض بصره حتى يفرغ (4) وقد يستدل على ذلك برواية أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل وهو عنده ما السنة في دخول الخلاء؟ قال: تذكر الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. (* 5) وبالمرسل المروي عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله (* 6) وفيه أنا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر الله سبحانه فغاية ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر والتسمية عند دخول الكنيف والخلاء وأين هذا من استحبابهما