____________________
شرح النفلية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لم ير على بول ولا غائط (* 1) و (منها) رواية جندب (جنيد) بن عبد الله قال: في حديث: ورد على أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أخا الأزد معك طهور؟ قلت: نعم فناولته الإداوة فمضى حتى لم أره وأقبل وقد تطهر. (* 2) و (منها): ما ورد في وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال لشدة تستره وتحفظه في أمره.. (* 3) (1) لما في مرسلة الجعفري قال: بت مع الرضا عليه السلام في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ. (* 4) ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول (* 5) (2) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (* 6) أو لموضع بوله كما في مرسلة سليمان الجعفري المتقدمة وفي رواية ابن مسكان: أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول. كما تقدمت في التعليقة السابقة (3) أستدل على استحباب ذلك بدعوى الاجماع عليه وكونه مشهورا عندهم كما في المدارك