____________________
من البول إلا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته وناقضيته كما عرفت (1) كما إذا كانت يداه مغلولتان أو غير ذلك من الوجوه والوجه فيما أفاده أن المستفاد من الأدلة الدالة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول وانتقاض الطهارة به أن طهارة البلل وعدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتبة على العملية الخاصة المتقدمة تفصيلها فإذا انتفت ولو للاضطرار ترتبت عليه النجاسة والانتقاض لأنه مقتضى إطلاقها.
و (دعوى): أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار وحيث أن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند إليه فهذا الترك كلا ترك وكأنه قد استبرء بمقتضى الحديث وبذلك يحكم على البلل بالطهارة وعدم الانتقاض به.
(مندفعة): بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا وما استكرهوا عليه والخطاء ونحوها قد تعلق على التكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم واختيار لأن موضوع لجملة من الآثار منها وجوب الكفارة والحرمة والعقاب وإذا أرتكبه بالاضطرار أو الاكراه ونحوهما ارتفعت عنه الحرمة ووجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار.
وأما الأحكام الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير اختياري له فلا يرتفع عنه بالحديث وقد مثلنا لذلك بالنجاسة ووجوب الغسل المترتبين على إصابة النجس وملاقاته لأنهما حكمان مترتبان على أصابة البول ونحوه والإصابة ليست من الأفعال الاختيارية له وإن كانت قد تصدر عنه بالاختيار ويكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الإصابة به أنها إصابة لا بما أنها
و (دعوى): أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار وحيث أن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند إليه فهذا الترك كلا ترك وكأنه قد استبرء بمقتضى الحديث وبذلك يحكم على البلل بالطهارة وعدم الانتقاض به.
(مندفعة): بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا وما استكرهوا عليه والخطاء ونحوها قد تعلق على التكاليف الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم واختيار لأن موضوع لجملة من الآثار منها وجوب الكفارة والحرمة والعقاب وإذا أرتكبه بالاضطرار أو الاكراه ونحوهما ارتفعت عنه الحرمة ووجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار.
وأما الأحكام الالزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير اختياري له فلا يرتفع عنه بالحديث وقد مثلنا لذلك بالنجاسة ووجوب الغسل المترتبين على إصابة النجس وملاقاته لأنهما حكمان مترتبان على أصابة البول ونحوه والإصابة ليست من الأفعال الاختيارية له وإن كانت قد تصدر عنه بالاختيار ويكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الإصابة به أنها إصابة لا بما أنها