____________________
(1) اختلفت كلماتهم في عدد المسحات المعتبرة في الاستبراء فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعا بأن يمسح من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوة ويمسح القضيب ثلاثا ويعصر الحشفة وينترها ثلاثا كما ذكره الماتن (قده) وعن جملة منهم (قدهم) كفاية الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثا وينتره ثلاث وعن علم الهدى وابن الجنيد أن المسحات المعتبرة في الاستبراء ثلاث وهو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا. وعن المفيد (قده) في المقنعة أن يمسح بأصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيه البول. وظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد في الاستبراء والمدار فيه على الوثوق بالنقاء.
هذه هي أقوال المسألة ومنشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام.
(منها): رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا
هذه هي أقوال المسألة ومنشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الواردة في المقام.
(منها): رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا