____________________
من الشك في صفة الخارج بالإضافة إلى النصف المشكوك كونه بولا أو مذيا وليس من الشك في الخروج (1) بأن علم أنها نجسة وشك في أنها هل توجب الوضوء أو أنها مني يوجب الغسل؟ قد حكم الماتن (قده) بوجوب الوضوء حينئذ كما حكم بالاحتياط والجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول وأورد على ذلك بأن مورد الأخبار الواردة في المقام إنما هو البلل المردد بين البول وغير المني كالمذي بحيث لو كان خرج قبل الاستبراء حكم ببوليته وناقضيته ولو خرج بعده حكم بطهارته وكونه من الحبائل. وأما البلل المردد بين البول والمني فالأخبار غير شاملة له ومقتضى العلم الاجمالي في مثله هو الجمع بين الوضوء والغسل هذا على أنا لو قلنا بشمول الأخبار للبلل المردد بينهما فمقتضاه الحكم بكونه منيا فيما إذا خرج بعد الاستبراء من البول وذلك لما تقدم من أن الروايات المتقدمة قد دلت على أن البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببول وإذا نفينا بوليته ثبت لازمه وهو كونه منيا في المقام والماتن لا يرضى بذلك ومن ثمة حكم بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل حينئذ هذا والصحيح ما أفاده الماتن (قده) وذلك لأن صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدمتين الدالتين على أن الجنب إذا بال وخرجت منه رطوبة مشتبهة وجب عليه الوضوء والاستنجاء دون الاغتسال لأن البول لم يدع شيئا بعد تقييدهما بغير صورة الاستبراء من البول للأخبار الدالة على أن البلل بعد الاستبراء لا توجب الوضوء وأنه من الحبائل تدلنا على أن احتمال كون البلل المردد بين