____________________
جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم أغتسل ثم وجد بللا فليس بنقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا (* 1).
وموثقة سماعة: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي (* 2) فلا مناص من تقييدهما بما إذا لم يستبرء من البول لما عرفت من أن الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبهة إذا خرج بعد الاستبراء تنبيه: الأخبار الواردة في الاستبراء إنما وردت للارشاد ولبيان ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه لأنه ناقض للطهارة ومحكوم بالنجاسة كما عرفت فلا دلالة في شئ منها على وجوب الاستبراء ولو شرطا لكونها واردة للارشاد ولصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء (* 3) لدلالتها على طهارة المحل بصب الماء عليه بعد الانقطاع من غير أن يشترط الاستبراء في طهارته فالاستبراء لا دليل على وجوبه بل الحكم باستحبابه أيضا مشكل لما عرفت من أن الأخبار الآمرة به وردت للارشاد ولا دلالة في شئ منها على وجوب الاستبراء ولا على استحبابه (1) لما أشرنا إليه من أن الأخبار المتقدمة إنما وردت للارشاد إلى ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء لأن الظاهر تخلف شئ من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بالحركة ونحوها والشارع قدم هذا الظاهر على الأصل فالفائدة المترتبة على الاستبراء ليست إلا سد هذا الاحتمال إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبة المشتبهة
وموثقة سماعة: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي (* 2) فلا مناص من تقييدهما بما إذا لم يستبرء من البول لما عرفت من أن الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبهة إذا خرج بعد الاستبراء تنبيه: الأخبار الواردة في الاستبراء إنما وردت للارشاد ولبيان ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه لأنه ناقض للطهارة ومحكوم بالنجاسة كما عرفت فلا دلالة في شئ منها على وجوب الاستبراء ولو شرطا لكونها واردة للارشاد ولصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء (* 3) لدلالتها على طهارة المحل بصب الماء عليه بعد الانقطاع من غير أن يشترط الاستبراء في طهارته فالاستبراء لا دليل على وجوبه بل الحكم باستحبابه أيضا مشكل لما عرفت من أن الأخبار الآمرة به وردت للارشاد ولا دلالة في شئ منها على وجوب الاستبراء ولا على استحبابه (1) لما أشرنا إليه من أن الأخبار المتقدمة إنما وردت للارشاد إلى ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء لأن الظاهر تخلف شئ من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بالحركة ونحوها والشارع قدم هذا الظاهر على الأصل فالفائدة المترتبة على الاستبراء ليست إلا سد هذا الاحتمال إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبة المشتبهة