____________________
يبالي (* 1).
و (منها): حسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (* 2).
و (منها): رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (* 3) وقالوا إن القاعدة تقتضي الاكتفاء بكل ما رود في النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض، ولا نرى نحن أي مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فإن حالهما في المقام حال بقية المطلقات والمقيدات فقانون المطلق والمقيد يقتضي تقييد رواية عبد الملك الدالة على كفاية التمسح بما بين المقعدة والأنثيين ثلاثا وغمز ما بينهما برواية حفص الدالة على اعتبار مسح القضيب ثلاثا كما يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثا أيضا وبهذا يستنتج أن المعتبر في الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور.
ثم إن رواية عبد الملك المتقدمة اشتملت على قوله: وغمز ما بينهما. وفي الجواهر أن الغمز أي غمز ما بين المقعدة والأنثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من طرحه. والظاهر أن الرواية تعتبر شيئا زائدا على مسح القضيب، حيث أن الضمير يرجع إلى الأنثيين والمراد بما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه بين البيضتين وإنما لم يصرح عليه السلام به حياء وليس غمز الذكر إلا عصره ومسحه بشدة والله العالم بحقيقة الحال.
تتميم: ظاهر المتن اعتبار الترتيب في المسحات التسع المتقدمة حيث عبر بكلمة (ثم) واعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة والأنثيين على المسحات
و (منها): حسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل (* 2).
و (منها): رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول، قال ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (* 3) وقالوا إن القاعدة تقتضي الاكتفاء بكل ما رود في النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض، ولا نرى نحن أي مانع من تقييد المطلق منها بالمقيد فإن حالهما في المقام حال بقية المطلقات والمقيدات فقانون المطلق والمقيد يقتضي تقييد رواية عبد الملك الدالة على كفاية التمسح بما بين المقعدة والأنثيين ثلاثا وغمز ما بينهما برواية حفص الدالة على اعتبار مسح القضيب ثلاثا كما يقتضي تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثا أيضا وبهذا يستنتج أن المعتبر في الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور.
ثم إن رواية عبد الملك المتقدمة اشتملت على قوله: وغمز ما بينهما. وفي الجواهر أن الغمز أي غمز ما بين المقعدة والأنثيين لم يقل أحد بوجوبه فلا مناص من طرحه. والظاهر أن الرواية تعتبر شيئا زائدا على مسح القضيب، حيث أن الضمير يرجع إلى الأنثيين والمراد بما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه بين البيضتين وإنما لم يصرح عليه السلام به حياء وليس غمز الذكر إلا عصره ومسحه بشدة والله العالم بحقيقة الحال.
تتميم: ظاهر المتن اعتبار الترتيب في المسحات التسع المتقدمة حيث عبر بكلمة (ثم) واعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة والأنثيين على المسحات