كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
الغائط (1) فيطهره، ثم يضع أصبعه الوسطى (2) من اليد اليسرى (3)
____________________
السوق فلا يبالي (* 1) حيث أن الإمام عليه السلام فرع الخرط فيها على البول بلفظة (فاء) الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخرا عن البول.
(1) لم ينص على ذلك في الأخبار إلا أن يقتضيه أمران:
(أحدهما): أن لا يتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط.
و (ثانيهما): استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات (* 2) لأنه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقديمه على الأمور المعتبرة فيه لزوما أو على غير وجه اللزوم.
(2) كما في النبوي من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها (يستلها) ثلاثا (* 3) ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد.
(3) للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها (* 4) ولما عن النبي صلى الله عليه وآله من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الأمور، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الأمور الدانية (* 5).
نعم الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن.

(* ١) المروية في ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
(* ٢) كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء بيده بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل المروية في ب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* ٣) المروية في ب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.
(* ٤) راجع ب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.
(* ٥) سنن أبي داود ج ١ ص ٩ عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى وأيضا فيه عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: النبي صلى الله عليه وآله يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وفي المنتهى للعلامة ج 1 ص 41 عن عائشة كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه وطهوره ويده اليسرى للاستنجاء وكان النبي صلى الله عليه وآله أستحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور واليسرى لما دنى.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (فصل في المطهرات) 5
2 الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهير 6(ش)
3 المضاف النجس وبيان انه غير قابل للتطهير إلا بالاستهلاك وانعدام موضوعه 7(ش)
4 شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والأثر 8
5 اللون والرائحة لا تعتبر إزالتهما في التطهير بالغسل 9(ش)
6 ما قيل من أن بقاء الأثر كاللون والريح يكشف عن بقاء العين ورده 10(ش)
7 ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاث 11
8 من شرائط التطهير طهارة الماء 14
9 من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال 15
10 اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير 16
11 اعتبار العصر في الغسل بالماء 17(ش)
12 الاستدلال على اعتبار العصر في الغسل 18(ش)
13 هل يعتبر العصر في الغسل بالمطر والجاري والماء الكثير؟ 19(ش)
14 هل يعتبر ورود الماء على المتنجس؟ وما استدل به عليه 20
15 الجواب عما استدل به على اعتبار ورود الماء على المتنجس 21(ش)
16 ان المدار في التطهير انما هو زوال عين النجاسة دون أوصافها 23
17 انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس 24
18 يشترط في التطهير ان لا يصير الماء مضافا بمجرد وصوله إلى المغسول 24
19 إذا تغير الماء بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك 26
20 جواز استعماله غسالة الاستنجاء في التطهير 27
21 يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين؟ 29
22 هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن؟ 32(ش)
23 هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين كافية عن الغسلتين؟ 33(ش)
24 هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمي؟ 34(ش)
25 هل يعتبر إزالة العين النجسة قبل الغسلتين أو الصبتين؟ 35(ش)
26 حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام 37
27 هل يعتبر العصر بعد الصب في بول الصبي؟ 38(ش)
28 هل الرش كالصب في التطهير عن بول الصبي؟ 38(ش)
29 هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا؟ 39(ش)
30 الأقوى كفاية الغسل مرة في المتنجس بسائر النجاسات عدا الاناء 40
31 المدار في كفاية الصب انما هو صدق عنوان الصبي 40(ش)
32 ما استدل به على كفاية المرة في المتنجس بسائر النجاسات 41(ش)
33 هل تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ؟ 48(ش)
34 يجب في الأواني إذا تنجست بغير لولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل 49
35 يجب في اناء الولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء مرتين 50(ش)
36 ما ذهب إليه ابن الجنيد في اناء الولوغ من وجوب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب 51(ش)
37 ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الاناء بعد الغسلات 52(ش)
38 معنى التعفير بالتراب 53(ش)
39 هل يلحق اللطع بالولوغ؟ 55
40 يجب في ولوغ الخنزير غسل الاناء سبع مرات 56
41 استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر 57
42 هل يعتبر في تراب التعفير ان يكون طاهرا قبل الاستعمال؟ 59
43 كيفية تطهير الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب 60
44 لا يجري حكم التعفير في غير الظروف 61
45 عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد 62
46 هل تكفي المرة الواحدة إذا غسل الاناء بالماء الكثير 63
47 ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير 64(ش)
48 هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير؟ 69
49 في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات 70
50 إذا شك في متنجس انه من الظروف أو من غيرها 71
51 اشتراط انفصال الغسالة على المتعارف في الغسل بالماء القليل 73
52 تطهير المتنجس الذي لا يرسب فيه الماء 75
53 الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشئ فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل؟ 76(ش)
54 بواطن الأجسام التي يرسب فيها الماء إذا كانت متنجسة فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل جوفها؟ 77(ش)
55 هل يعتبر التعدد والعصر وانفصال الغسالة في الغسل الكثير؟ 79
56 الجسم الذي ينفذ الماء في جوفه إذا نفذ فيه الماء الطاهر كفى في تطهيره ولا يلزم تجفيفه أولا 80
57 لا يعتبر في المتنجس ببول الرضيع العصر ونحوه 81
58 يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن في المسلمة 82
59 كيفية تطهير الدهن المتنجس 84
60 كيفية تطهير الأرز والماش ونحوهما 86
61 كيفية تطهير اللحم المتنجس 88
62 كيفية تطهير الطحين والعجين النجس 90
63 كيفية تطهير التنور المتنجس 91
64 كيفية تطهير الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر 92
65 إذا صبغ الثوب بالدم لم يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر 93
66 لا يعتبر توالى الغسلتين أو الغسلات 94
67 حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب 95
68 كيفية تطهير جملة من المتنجسات 101
69 كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها 102
70 لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل 104
71 الطين أو دقائق الأشنان المتنجس إذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيره 104
72 إذا وصل الماء حين اجرائه على المحل النجس إلى ما اتصل به من المحل الطاهر لم يلحقه حكم ملاقي الغسالة 105
73 حكم ما يبقى بين الأسنان لدى الاكل 108
74 هل الظرف الذي يغسل فيه المتنجس وآلات التطهير تطهر بالتبع؟ 110
75 (مطهرية الأرض) 111
76 الأخبار الواردة في مطهرية الأرض 112(ش)
77 يشترط في مطهرية الأرض زوال عين النجاسة 118
78 كفاية مسمى المشي أو المسح في مطهرية الأرض 121
79 الاستشكال في كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي 122
80 عدم الفرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي 124
81 الاستشكال في كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب 125
82 عدم كفاية المشي على الفرض والحصير ونحوهما 126
83 لا يعتبر في مطهرية الأرض ان تكون في القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشي 127
84 اعتبار طهارة الأرض في مطهريتها 128
85 اعتبار الجفاف في مطهرية الأرض 129
86 يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما 130
87 في الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان المشي بهما وجه قوي 130
88 الاستشكال في الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما وكذا في نعل الدابة ونحوه 131
89 في الجورب اشكال 132
90 كفاية زوال عين النجاسة في حصول الطهارة وان بقي اثرها 133
91 إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لم تطهر بالمشي 134
92 هل يطهر ما بين أصابع الرجل بالأرض؟ 135
93 كفاية المسح على الحائط 136
94 إذا شك في طهارة الأرض بنى على طهارتها 137
95 إذا شك في أن ما تحت قدميه ارض أو غيره لم يكف المشي عليه 138
96 (مطهرية الشمس) 139
97 هل تختص مطهرية الشمس بالأرض أو تعم غيرها أيضا؟ 140(ش)
98 ما استدل به من الاخبار على مطهرية الشمس 140(ش)
99 الشمس تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل 149
100 هل تطهر الشمس الحصر والبواري من المنقولات؟ 151
101 السفينة والطرادة من غير المنقول 153
102 هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية؟ 154
103 أيضا يشترط ان يكون تجففها بالاشراق عليها من دون حجات 156
104 لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض 159
105 الشمس كما انها تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل به 160
106 كيفية تطهير الأرض بالشمس إذا كانت جافة 162
107 الحصى والتراب والطين ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وان اخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها 162
108 يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة 163
109 إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق لم يحكم بالطهارة 164
110 الحصير يطهر باشراق الشمس على طرفيه طرفه الاخر 165
111 (مطهرية الاستحالة) 167
112 إقامة الدليل على أن الاستحالة مطهرة 168(ش)
113 الاستحالة كما تطهر النجس تطهر المتنجس أيضا 169
114 التفصيل في مطهرية الاستحالة بين النجاسات والمتنجسات وما أجاب به شيخنا الأنصاري عنه 170(ش)
115 تضعيف جواب الشيخ " قده " وبيان ما هو الصحيح في الجواب 171(ش)
116 تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء مما لا اعتبار به 171(ش)
117 مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة 174
118 صور الشك في الاستحالة 175(ش)
119 هل الشبهة المفهومية للاستحالة معقولة في المتنجسات؟ 179(ش)
120 (مطهرية الانقلاب) 180
121 يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول النجاسة الخارجية إليه 183
122 العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر 185
123 إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته 186
124 بخار البول أو الماء المتنجس طاهر 189
125 إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه يطهر 190
126 الانقلاب غير الاستحالة 191
127 إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته 192
128 تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة 193
129 (مطهرية ذهاب الثلثين) 195
130 تقدير الثلث والثلثين اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة 196
131 طريق ثبوت ذهاب الثلثين 201
132 ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحد 202
133 إذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان - بناء على نجاسته - على الثوب أو البدن فهل يحكم بطهارته إذا جف أو ذهب ثلثاه أو لا يحكم؟ 202
134 إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان 206
135 إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته؟ وبيان صورة المسألة 207
136 العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان 210
137 إذا شك في الغليان بنى على عدمه وإذا شك في أنه حصرم أو عنب بنى على أنه حصرم 211
138 إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى 212
139 (مطهرية الانتقال) 215
140 صور الانتقال 216(ش)
141 صور الشك في انقطاع الإضافة الأولية 219(ش)
142 (مطهرية الاسلام) 221
143 هل النجاسة الخارجية على بدن الكافر ترتفع بالاسلام إذا زالت عينها 222
144 ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام 223(ش)
145 لا فرق في الكافر بين الأصلي والملي والفطري 224
146 المرتد الفطري يجب قتله وتبين عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثته 224
147 ان الأحكام المذكورة لا تسقط عن المرتد الفطري بالتوبة 229
148 المرتد الفطري يملك ما اكتسبه بعد التوبة 229
149 المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته 230
150 يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه الأقوى قبول اسلام الصبي المميز 231
151 الأقوى قبول اسلام الصبي المميز 234
152 (مطهرية التبعية) وهي في موارد 237
153 موارد التبعية وأقسامها 238
154 (مطهرية زوال العين) 243
155 الاحتمالات المذكورات في المسألة 244(ش)
156 الثمرة المترتبة على النزاع في المسألة 248(ش)
157 هل تتنجس البواطن بالملاقاة؟ 250
158 إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر 252
159 مطبق الشفتين والجفنين من الباطن 254
160 (مطهرية استبراء الحيوان الجلال) 256
161 في المراد بالجلال 257
162 في المراد بالاستبراء 259
163 صور الشك في بقاء الجلل 263(ش)
164 (مطهرية حجر الاستنجاء) 265
165 مطهرية خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف 265
166 نزح المقادير المنصوصة من البئر مطهر لها على القول بنجاستها 266
167 تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء مطهر لبدنه 266
168 مطهرية الاستبراء بالخرطات بعد البول 267
169 (مطهرية زوال التغير في الجاري والبئر) 267
170 (مطهرية غيبة المسلم) 268
171 الشرائط المعتبرة في مطهرية الغيبة 271
172 الغسل بالمضاف ليس من المطهرات 273
173 جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية 274
174 ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية 276
175 ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية 277
176 استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه 277
177 استحباب النضح في موارد 278
178 إذا شك في زوال العين وعدمه 289
179 إذا شك في أن النجاسة هل لها عين أم لا 291
180 وظيفة الوسواسي 292
181 (فصل في حكم الأواني) 293
182 لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا 294
183 حكم الوضوء والغسل من الأواني المغصوبة وبيان صوره 296
184 حكم أواني المشركين وسائر الكفار 303
185 إذا كانت أواني الكفار من الجلود هل يحكم بنجاستها إذا لم يعلم تذكيتها؟ 306
186 حكم استعمال أواني الخمر 307
187 يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 310
188 هل يحرم استعمال أواني النقدين في غير الأكل والشرب؟ 314(ش)
189 هل يحرم صياغتها واخذ الأجرة عليها؟ 320
190 لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما 321
191 يكره استعمال المفضض 321
192 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما 323
193 لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما 324
194 تفسير المراد بالأواني 328
195 لا فرق في حرمة الأكل والشرب من الآنيتين بين مباشرتهما للفم أو اخذ اللقمة منها ووضعها فيه 330
196 المأكول والمشروب لا يصير حراما إذا كانا في الآنيتين 332
197 ما ذكره بعض العلماء من أنه إذا امر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما وأعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب أيضا عاصيا 334
198 إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص 335
199 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين وبيان صوره 336
200 لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من أقسامهما 341
201 إذا توضأ أو اغتسل من الآنيتين مع الجهل بالحكم أو الموضوع 342
202 الأواني من غير الجنسين لا مانع من استعمالها 343
203 إذا اضطر إلى استعمال أواني النقدين في الأكل والشرب أو غيرهما 344
204 تضعيف طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى 344(ه‍)
205 إذا دار الامر بين استعمال الآنيتين أو استعمال الآنية المغصوبة 346
206 هل الإجارة لصوغ الأواني من أحدهما حرام؟ 348
207 إذا شك في آنية انها من النقدين أم لا وبيان صوره 349
208 (فصل في احكام التخلي) وجوب ستر العورة في حال التخلي عن الناظر المحترم 351
209 تفسير العورة في الرجل والمرأة 355
210 هل النظر إلى عورة الكافر حرام؟ 357
211 المراد من الناظر المحترم 360
212 عدم جواز نظر المالك إلى عورة مملوكته في موارد 361
213 لا فرق بين افراد الساتر 363
214 عدم وجوب الستر في موارد 364
215 لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما 365
216 لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها ممن يحرم النظر إلى عورته أم من غيره 366
217 لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى 367
218 لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير 368
219 يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها 369
220 الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط 371
221 لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري 372
222 لا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء والاستنجاء 373
223 إذا اضطر إلى أحد الامرين من الاستقبال والاستدبار 375
224 إذا دار الامر بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر 376
225 لا يبعد العمل بالظن فيما إذا كانت القبلة مشتبهة 377
226 الأحوط ترك اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها 378
227 بيان موارد وجوب الردع والارشاد وعدمه 378
228 عدم وجوب التشريق أو التغريب وان كان أحوط 380
229 عدم جواز الدور بالبول عند اشتباه القبلة بين أربع جهات 381
230 إذا علم ببقاء شئ من البول يخرج بالاستبراء 383
231 حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاص 384
232 المراد بمقاديم البدن 385
233 لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لم يعلم كيفية وقفها 386
234 (فصل في الاستنجاء) يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين 387
235 لا فرق بين مخرج الطبيعي وغيره 396
236 يتخير في مخرج الغائط بين الماء والمسح بالأحجار ونحوها 397
237 إذا تعدى الغائط عن المخرج تعين الماء 399
238 لا يعتبر التعدد في غسل المخرج بل الحد النقاء 400
239 لا بد في المسح من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل 401
240 يجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ونحوه 407
241 كفاية كل قالع في الاستنجاء 409
242 تعتبر الطهارة فيما يتمسح به 412
243 لا يشترط البكارة فيما يتمسح به 414
244 لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء 414
245 يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر 415
246 تكفى إزالة العين في التمسح 415
247 لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات 416
248 إذا بقيت الرطوبة في المحل عند الاستنجاء بالمسحات أشكل الحكم بالطهارة 417
249 تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به 418
250 إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى تعين الماء 418
251 إذا شك في خروج نجاسة أخرى مع الغائط 419
252 إذا خرج من بيت الخلا فشك في أنه هل استنجى أم لا؟ 422
253 إذا دخل في الصلاة فشك في استنجائه وعدمه 424
254 إذا شك في الاستنجاء بعد الصلاة 425
255 لا يجب في مخرج البول الدلك 426
256 إذا شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه 426
257 إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى 427
258 يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو من المحترمات 428
259 (فصل في الاستبراء) كيفية الاستبراء 429
260 المسحات المعتبرة في الاستبراء 433(ش)
261 تكفي في الاستبراء سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات 435
262 لا استبراء على المرأة 437
263 حكم مقطوع الذكر 438
264 إذا ترك الاستبراء حكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية 438
265 لا تلزم المباشرة في الاستبراء 441
266 إذا خرجت رطوبة من شخص وشك آخر في كونها بولا أو غيره 441
267 إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه 442
268 إذا علم أن الخارج مذي وشك في أنه هل خرج معه بول أم لا 443
269 (فصل) مستحبات التخلي ومكروهاته 448
270 (فصل في موجبات الوضوء ونواقضه) النواقض أمور منها البول والغائط 471
271 لا فرق في ناقضيتهما بين القليل والكثير 475
272 الدود ونوى التمر ونحوهما مما يخرج من المخرجين لا ينقض الوضوء إذا لم يتلطخ بالعذرة 476
273 الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ينقض الوضوء 476
274 لا فرق في ناقضية الريح بين ان تصحب صوتا وعدمه 477
275 الريح الخارج من القبل غير ناقض للوضوء وكذا ما لم يكن من المعدة أو ما دخل من الخارج 478
276 النوم مطلقا ناقض للوضوء 479
277 من النواقض ما أزال العقل 489
278 الاستحاضة من النواقض 492
279 ناقضية الجنابة 492
280 إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم 494
281 القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط غير ناقض للوضوء وكذا المذي 495
282 الوذي لا ينقض الوضوء 499
283 عدم ناقضية الودي 500
284 ما ذكره جماعة من العلماء من استحباب الوضوء في موارد 501
285 (فصل في غايات الوضوء) 508
286 ما يشترط الوضوء في كماله 509
287 ما يشترط الوضوء في جوازه 510
288 الوضوء الذي لا غاية له 512
289 الوضوء مستحب نفسي 513(ش)
290 الغايات المترتبة على الوضوء 517
291 الغايات الواجبة للوضوء 518
292 إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث 523
293 وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام 524
294 لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد أو بسائر الاجزاء 526
295 لا فرق بين المس ابتداء واستدامة 527
296 لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل الحرف 528
297 لا فرق في الآية بين ان يكون في القرآن أو في غيره 529
298 إذا كتب على الكاغذ بلا مداد 531
299 لا يحرم المس من وراء الشيشة 532
300 كتابة الآية على بدن المحدث 533
301 عدم وجوب منع الأطفال والمجانين من المس 534
302 لا يحرم على المحدث مس غير الخط 535
303 ترجمة القرآن ليست منه 536
304 لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا 536
305 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله 537