____________________
السوق فلا يبالي (* 1) حيث أن الإمام عليه السلام فرع الخرط فيها على البول بلفظة (فاء) الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخرا عن البول.
(1) لم ينص على ذلك في الأخبار إلا أن يقتضيه أمران:
(أحدهما): أن لا يتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط.
و (ثانيهما): استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات (* 2) لأنه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقديمه على الأمور المعتبرة فيه لزوما أو على غير وجه اللزوم.
(2) كما في النبوي من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها (يستلها) ثلاثا (* 3) ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد.
(3) للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها (* 4) ولما عن النبي صلى الله عليه وآله من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الأمور، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الأمور الدانية (* 5).
نعم الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن.
(1) لم ينص على ذلك في الأخبار إلا أن يقتضيه أمران:
(أحدهما): أن لا يتلوث يده ولا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج إليه في البدء بمخرج الغائط.
و (ثانيهما): استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما في بعض الروايات (* 2) لأنه كما يستحب تقديمه على الاستنجاء من البول كذلك يستحب تقديمه على الأمور المعتبرة فيه لزوما أو على غير وجه اللزوم.
(2) كما في النبوي من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها (يستلها) ثلاثا (* 3) ولا بأس بالعمل به رجاء ومن باب الانقياد.
(3) للنهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها (* 4) ولما عن النبي صلى الله عليه وآله من استحباب أن يجعل اليد اليمنى للطعام والطهور وغيرهما من أعالي الأمور، واليسرى للاستنجاء والاستبراء ونحوهما من الأمور الدانية (* 5).
نعم الحكم باستحباب ذلك يبتني على التسامح في أدلة السنن.