قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال: ليس بشئ، حرك الماء بالدلو في البئر " (1) فإن الظاهر منها أن سام أبرص ليس بشئ ينجس الماء، لا أن ماء البئر معتصم.
ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت:
بئر يخرج من مائها قطع جلود، قال: ليس بشئ. إن الوزغ ربما طرح جلده، وقال: يكفيك دلو من ماء " (2) دلت على عدم نجاستها عينا، فتصير شاهدة على حمل رواية الغنوي على الكراهة.
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن العظاية والحية الوزغ يقع في البئر فلا يموت أيتوضأ منه للصلوات؟ قال: لا بأس به " (3) دلت على عدم نجاسته عينا.
وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " أنه سئل عن العظاية يقع في اللبن قال: يحرم اللبن قال: إن فيها السم " (4) وهذه الموثقة حاكمة على سائر الروايات ومفسرة لها بأن علة النزح وعدم الانتفاع هو كونه ذا سم، ونحن الآن لسنا بصدد بيان حرمة ما مات فيه الوزغ أو وقع فيه، بل بصدد عدم نجاسته، فلا إشكال فيه، بل الاتكال على الروايات المتقدمة الواردة في النزح مع مخالفتها للمشهور أو المجمع عليه بين الأصحاب في غير محله، بل تقدم الاشكال