أجد فيما أوحى - إلى قوله -: أو لحم خنزير فإنه رجس " (1).
ولحسنة خيران الخادم قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم فيه: فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب: لا تصل فيه فإنه رجس " (2) فإن التعليل دليل على أن عدم صحة الصلاة فيه لأجل كون الخمر رجسا فلا تكون نجاستها منتزعة من الأحكام ولما لم يكن الخمر رجسا عرفا ولدى العقلاء لا محالة تكون نجاستها مجعولة شرعا.
وصحيحة أبي العباس وفيها " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله " (3) والتقريب فيها كسابقتها، وقريب منها صحيحته الأخرى (4) وحسنة معاوية بن