فيها بحملها على جواز الصلاة فيها أو عليها إذا كان موضع السجدة طاهرا بتقييدها بالاجماع على لزوم طهارته أولى من التصرف في صحيحة زرارة ونحوها الموافقة للشهرة والاجماعات المنقولة، هذا حال إحدى المقامات الثلاثة.
وأما دلالة صحيحة زرارة على تعميم الموضوع وعدم الاختصاص بالسطح والمكان الذي يصلى فيه فبالقاء الخصوصية عرفا، بل لدلالة الشرطية على أن تمام العلة للتطهير هو تجفيف الشمس من غير دخالة القابل فيه والمقام، لا يقصر عن سائر المقامات التي يدعى فيها إلقاء الخصوصية عرفا.
وبالجملة لا ينقدح في ذهن العرف من هذا الكلام أن السطح بما هو مكان خاص أو مكان المصلي بما هو كذلك دخيل في تطهيره بالشمس، بل يرى أن التأثير للشمس وإشراقها والتجفيف بها، من غير دخالة الأرض والسطح ومكان المصلي فيه، نعم لو كان الحكم من قبيل العفو لكان لدعوى الخصوصية وجه.
لكن بعد البناء على حصول الطهارة لا ينقدح في الأذهان الخصوصية سيما مع وقوع المكان الخاص في كلام السائل فلو كان يدل هذه الشرطية قوله: " إذا أصابه المطر صل عليه وهو طاهر " هل يختلج في الذهن أن المطهر مطهر السطح أو مكان المصلي بحيث يكون للجدار تحت السطح أو لصلاة المصلي دخالة فيه؟ والمقام من قبيله، وعدم معهودية كون الشمس مطهرة لا يوجب فهم الخصوصية بعد دلالة الدليل على أصل الحكم.
وبالجملة أن الظاهر المتفاهم من الشرطية أن السبب الوحيد للتطهير تجفيف الشمس كما هو المتفاهم في غير المقام، نعم يستثنى المنقولات ما عدا الحصر والبواري عنها بالاجماع ودلالة بعض الأدلة، أو بدعوى