اليقيني.
فمع وجوبها عاريا في تلك المسألة قد يقال بوجوبها فيه في هذه المسألة، لدوران الأمر بين المخالفة القطعية لدليل الستر والمخالفة الاحتمالية لدليل مانعية النجس، وقد يجاب عنه باحتمال أن يكون أهمية المانع بحد يقدم مخالفته الاحتمالية على المخالفة القطعية لشرطية الستر، ولازمه التخيير بينهما.
والتحقيق أن يقال: إن كون المورد من قبيل الدوران بين المخالفة القطعية والاحتمالية يتوقف على استفادة شرطية الستر للصلاة مطلقا بحيث يكون مطلوبا ولو مع النجاسة، وتكون النجاسة أيضا مانعة مطلقا فيكون المورد من قبيل المتزاحمين. وإن قدم الشارع أحدهما وهو المانع على الآخر، وذلك يتوقف على إطلاق أدلة الستر، وهو مفقود، فإن دليله الاجماع الذي لا اطلاق فيه وبعض الأخبار التي في مقام بيان حكم آخر لا إطلاق فيها.
فحينئذ يحتمل أن يكون الستر الطاهر مطلوبا واحدا فيكون المورد من الدوران بين الموافقتين الاحتماليتين، فإن إتيان الصلاة في الثوب لا يكون موافقة قطعية للشرط، كما أن ترك الصلاة في أحد الثوبين ليس مخالفة قطعية في خصوص المقام الذي لا يمكنه إلا صلاة واحدة.
فحينئذ يمكن أن يقال. إن الأوجه وجوب الصلاة عاريا، لأن أهمية مراعاة المانع كما أوجبت الصلاة عاريا مع النجس المحرز توجب تقديم الموافقة الاحتمالية فيه على الموافقة الاحتمالية في الستر عقلا في مقام الامتثال، فيجب الصلاة عاريا، إلا أن يقال: إنه مع احتمال تعدد المطلوب يأتي احتمال أهمية الستر من المانع كما يحتمل العكس فالقاعدة التخيير، لكن يمكن أن يقال: إنه مع الشك في اعتبار