القطع بكون الصلاة عاريا مأمورا بها، ولا يدل عليه دليل شرعي، ولهذا تمسك هو بفقد الاجماع، وتشبث بدليل الاحتياط، ومعه كيف يمكن الجزم بأن المأتي به هو الواجب الشرعي، والفرض أن الوجوب وجه للواجب يجب العلم به مقارنا للاتيان، بل الاتيان عاريا أسوأ حالا من الاتيان فيهما، فإنه مع الاتيان فيهما يعلم باتيان المأمور به الواقعي وإن ترك نية الوجه، ومع الاتيان عاريا لا يعلم باتيانه بعد الصلاة ولا مقارنا لها، تأمل.
وليت شعري أنه كيف بنى على تحقق الجزم في الصلاة عاريا مع تمسكه في الواقعة بالاحتياط، هذا مع ما في مبناه من الضعف، لعدم الدليل على اعتباره، ولا يمكن كشف الحكم الشرعي عن الاجماع المنقول فيه، لأن المسألة عقلية كلامية، ولهذا نقل عليها الاجماع في الكتب الكلامية.
وأما ما أجاب عنه صاحب الجواهر من امكان الجزم في النية في المقام، لأن كل واحد منهما واجب وإن كان أحدهما أصليا والآخر مقدميا ففيه ما لا يخفى، لأن التحقيق عدم وجوب المقدمات الوجودية فضلا عن المقدمة العلمية، ولا يستفاد من الصحيحة المتقدمة وجوبهما شرعا بعد كون الحكم موافقا للعقل ووضوح عدم تغيير التكليف الشرعي في المورد، فلا يفهم منها إلا الارشاد إلى حكم العقل، فدعوى كونهما صلاة شرعية متمسكا بها في غير محلها.
ثم على فرض تسليم اعتبار الجزم في النية وحصوله بالصلاة عاريا لا يرد عليه أنه مع الدوران بين سقوط هذا وغيره من الأمور المعتبرة في الماهية لتعين سقوط هذا الشرط المتأخر عن غيره في الرتبة، ضرورة أن القائل باعتباره في العبادات إنما يدعي أنها بلا نية جازمة لم تقع