عدالتهما بظهور الصلاح ولو لم نثق بهما من جهة الاحتراز عن الكذب أو من جهة الغفلة والخطأ، وخبر الثقة ولو لم يكن عدلا طريق آخر له مباين لها لا مداخل فيها، نعم لو قلنا باعتبار خبر واحد عدل لتطرق الاشكال المتقدم.
قلت: نمنع عدم اعتبار الوثوق من جهة احتمال الغفلة والخطأ في البينة، فإن الشاهدين إذا كان من متعارف الناس تجري فيهما أصالة عدم الخطأ والغفلة لدى العقلاء، وإن لم يكونا كذلك وكان الغالب عليهما الاشتباه والخطأ أو كانا بحيث لم يتكل عليهما العقلاء ولم تجر في حقهما الأصول العقلائية لا تعتبر شهادتهما، وتكون أدلة اعتبار البينة منصرفة عن مثلهما.
والظاهر ملازمة ظهور الصلاح بالمعنى المعتبر في الكاشف للوثوق النوعي بالاحتراز عن الكذب، والوثوق الشخصي غير معتبر لا في البينة ولا في خبر الثقة، ومع عدم حصول الوثوق النوعي لجهة من الجهات في الشاهدين فلا محالة تكون تلك الجهة منافية لظهور الصلاح، مضافا إلى أن إطلاق الموثقة يقتضي اعتبار التعدد ولو كان الشاهدان موثقين، وحملها على خصوص غير الموثق مع كون العدلين موثوقا بهما نوعا كما ترى.
فتحصل مما ذكرناه أن الموثقة رادعة عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات، ومن هنا ظهر ضعف التمسك بها لاثبات اعتبار خبر الثقة كما هو واضح، نعم بناء على الاحتمال الثاني لا تكون الموثقة رادعة إلا عن الموارد التي قامت أمارة على إحراز موضوع ويراد إثبات خلافها نظير الأمثلة المتقدمة.
وأما الروايات المستشهد بها فمع كونها في موارد خاصة لا يمكن