ولو من مكلف يكون معفوا عنه من جميع المكلفين، ولازمه العفو عن كل ثوب لا يصح الصلاة فيه ولو من النساء للرجال والنساء، وأن يكون المراد ما لا تتم بالقياس إلى صنف الرجال وصنف النساء، فيكون مثل المقنعة والقميص غير معفو عنه للرجال، لجواز صلاتهم فيه منفردا ومعفوا عنه للنساء، وأن يكون عدم الاتمام بالقياس إلى أشخاص المكلفين فيكون بعض الثياب معفوا عنه عن صغير الجثة لا كبيرها، وجوه:
أوجهها الأول، لا للأمثلة المذكورة في الروايات، فإنها لا توجب التقييد في موضوع الحكم بصرف كونها من قبيله، نعم يمكن تأييد الوجه الآتي بها، بل لا يبعد أن تكون الأمثلة مرجحة له.
بل لأجل أن الظاهر أن الحكم لطبيعة الصلاة، وعدمها بعدم جميع الأفراد عرفا، كما أن وجودها بوجود فرد ما، فما لا تتم الصلاة فيه إنما يصدق إذا لم تتم فيه مطلقا، وإلا فيصدق أنه مما تتم فيه، وهو الموافق لفهم العرف.
ثم الثالث بدعوى أن الروايات متعرضة لحال الرجال كنوع الأحكام المشتركة بينهم وبين النساء، كقوله: رجل شك بين كذا وكذا، لكن العرف بالقاء الخصوصية يفهم أن الحكم أعم ومشترك بين الصنفين، ومقتضى ذلك أن ما لا تتم الصلاة فيه للرجال تصح صلاتهم فيه مع القذارة، وما لا تتم للنساء تصح صلاتهن فيه، أو يقال: إن العرف لما علم أن ما لا تتم للرجال مغاير لما لا تتم للنساء لا ينقدح في ذهنه إلا أن لكل صنف حكمه، فكل صنف لا تتم صلاته في شئ تصح صلاته فيه مع القذارة.
وأما الاحتمالان الآخران فضعيفان سيما الأخير، والأقوى هو الوجه الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة، ولو شككنا في ترجيح أحد