دما، والقوس بمنزلة الرداء " (1) فإنها أيضا مربوطة بما يتلبس به فإن المراد السيف المتقلد والصلاة فيه لا المحمول، ولهذا قال عليه السلام: إنه بمنزلة الرداء، وكذا القوس، ولولا ضعف سندها لما كانت روايات ما لا تتم فيه الصلاة معارضة معها، لحكومتها عليها بواسطة التنزيل منزلة الرداء، فخرج السيف والقوس عما لا تتم مع أنها أخص من تلك الروايات.
وكرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله، قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (2) فإن الظاهر أنه من قبيل المتلبسات التي يصدق معها الصلاة فيه. فإن سفي الريح من العذرة على الثوب والرأس وصيرورتهما مغيرا بما هو نحو الذر يوجب نحو تلبس بالنجاسة يصدق معه الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة كذلك، فلا يستفاد منها حكم المحمول الذي عرفت عدم صدق الصلاة فيه، هذا مع ضعف سندها.
وقد يقال: لا يدل قوله عليه السلام: " ينفضه " على وجوب النفض لجريانه مجرى العادة. والرواية بصدد بيان نفي الغسل، وفيه ما لا يخفى، سيما إن قلنا بأن المستفاد من قوله عليه السلام: " فلا بأس " أنه جواب شرط، فكأنه قال: إنه ينفضه ويصلي فلا بأس.
وبالجملة رفع اليد عن ظاهر الدليل الموافق لارتكاز مانعية النجاسة ولو في الجملة بمجرد احتمال الجري مجرى العادة مما لا وجه له، فالوجه ما ذكرناه، بل مع احتماله لا تدل الرواية على مطلق المحمول بعد