كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
مثل القلنسوة والتكة والجورب " (1) فإن في قوله عليه السلام: " عليه الشئ " إجمالا غير معلوم المراد، كما أن كونه عليه غير متضح المقصود، وبين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الاسناد كمرسلة إبراهيم (2) وابن سنان (3) وحماد (4) وكرواية زرارة (5) وحفص بن أبي عيسى (6)

(1) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل، القلنسوة والتكة والجورب " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 5.
(4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 (5) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 3.
(6) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن وطأت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال:
لا بأس " راجع الوسائل - الباب - 32 - من أبواب النجاسات - الحديث 6
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست