لأن اللحم الفاسد يتبع الجرح مما تحله الحياة، وذهاب حياته لأجل الفساد لو فرض لا يوجب عدم كونه مما تحله الحياة، فنفي البأس عنه دليل على عدم مانعية المحمول النجس.
وتوهم أن قوله عليه السلام: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم " كناية عن عدم كونه مما تحله الحياة، والخوف عن السيلان كناية عما تحله كما ترى، كتوهم عدم صدق المحمول على النتف والرمي، فإن قلة زمان الحمل لا يوجب نفي الصدق، إلا أن يقال بانصراف الدليل، فيلزم منه الالتزام بعدم مانعية سائر الموانع مع قلته. فيقال بجواز لبس ما لا يؤكل والنجس عمدا وطرحه فورا، وهو كما ترى، مع أن الطرح الذي في لسان السائل ليس به غايته. أي ليس نظره إلى قلة الزمان، بل نظره إلى جواز الأخذ في حال الصلاة، فلا يبعد فهم جوازه ولو مع حفظ القطعة المأخوذة من الرواية، تأمل.
ولك الاستدلال للمطلوب بموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟
أينصرف؟ قال: إن كان يابسا فليرم به، ولا بأس " (1) بتقريب أن التفصيل بين الرطب واليابس دليل على أن الدم لو كان رطبا كان مانعا، فالمفروض فيه ما كان بمقدار غير معفو عنه، ومع ذلك نفي البأس عن يابسه.
إلا أن يقال: إن التفصيل لأجل أنه مع عدم يبسه يمكن أن يسري إلى اللباس والبدن فصار زائدا عن المعفو عنه، دون ما إذا كان يابسا، مضافا إلى بعد كون الدم اليابس المأخوذ بمس الأنف زائدا عنه، إلا أن يقال: إن التعرض للفرد النادر لا مانع منه، وحملها