كون موردها غيره عرفا.
ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة " لا صلاة إلا بطهور " (1) الشاملة للطهور من الخبث بدعوى شمولها للمحمول بمناسبة الحكم والموضوع بأن يقال: إن المصلي المناجي لربه القائم بين يدي الجبار لا بد وأن يكون طاهرا نقيا عن الأدناس والأرجاس مطلقا في بدنه وثوبه ومصاحباته كما ربما يستأنس به من رواية العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: " إنما أمر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه مطيعا له فيما أمره نقيا عن الأدناس والنجاسة " (2) ومع نجاسة شئ منها لا تكون الصلاة بطهور ضرورة أن المراد منه مطلق وجود الطهور لا صرف وجوده، وهو لا يتحقق إلا مع كون المصلي طاهرا بجميع ما معه وعليه، هذا.
ولكن الانصاف عدم جواز التعويل على هذه الاستحسانات والاعتبارات في تعميم الصحيحة للبدن والثوب فضلا عن المحمول، مع ما نرى من إعمال تعبدات في العبادة بعيدة عن العقول، كجواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه ولو كان متلطخا بالقذارة، وجوازها في الدم القليل غير الدماء الثلاثة، وإجزاء الأحجار في الغائط دون البول مع أقذريته عرفا، فأمثال ما ذكر وغيرها مما هو وارد في باب التعبديات توجب عدم الاتكال بالاعتبارات والمقايسات العقلية، كمقايسة محضر الرب الجليل بمحاضر أشراف البشر، وأما رواية العلل فلا تكون بمثابة يمكن التعدي عن موردها الذي هو الطهارة عن الحدث إلى غيره.
وأما دعوى أن المراد من الطهور هو مطلق الوجود الشامل للمحمول