لكن مع ذلك لا تخلو من إشكال بل منع، لأن الظاهر من تلك الروايات تعلق النهي بطبيعة الصلاة بمعنى أن المنهي عنه هو الصلاة في النجس أو ثوب أصابه الخمر، ولازمه بالتقريب المتقدم النهي عن جميع مصاديق الصلاة في النجس، لا في جميع مصاديق النجس، فقوله عليه السلام: " لا تصل في وبر ما لا يؤكل " على فرض الانحلال أو على التقريب المتقدم هو النهي عن ايجاد المكلف الصلاة مطلقا وبأي مصداق منها في وبر ما لا يؤكل، لا عدم التلبس بأي مصداق من الوبر، ضرورة أن ما يقال في الانحلال أو ما قلنا في لازم النهي إنما هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي وصارت منهيا عنها، وهي الصلاة في الوبر على أن يكون ظرفا لها.
فتحصل من ذلك أن المتفاهم من الروايات مانعية النجس عن كل صلاة، لا مانعية كل مصداق منه عن الصلاة، مضافا إلى الفرق بين النواهي النفسية والارشادية. فإن وقوع جميع مصاديق الطبيعة في الأولى على صفة المبغوضية الفعلية لا مانع منه، بخلاف الثانية، لعدم إمكان اتصاف المصداق الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف المصداق المتقدم بها فلا بد من الالتزام بالمانعية الشأنية أو التقديرية، وهو خلاف ظاهر الأدلة، ولا يرد النقض بالموانع الأخر من غير سنخ النجاسة، لأن الأدلة في كل نوع غير ناظرة إلى حال الأدلة الأخرى، فضلا عن حال تقدم بعض المصاديق وتأخرها.
وهذا بخلاف الدليل الواحد الظاهر في النهي الفعلي عن الصلاة في النجس الظاهر في فعلية المانعية، وهي تناسب مانعية صرف الوجود ولهذا يمكن دعوى ظهور الأدلة في مانعية صرف الوجود من النجس لطبيعة الصلاة السارية، ولو نوقش في هذا الأخير فلا أقل من عدم