أو عدم النجاسة، كقوله عليه السلام في مكاتبة خيران الخادم في الخمر:
" لا تصل فيه فإنه رجس " (1) وفي رواية أبي يزيد القسمي في جلود الدارش: " لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب " (2) ومثل ما دلت على نفي البأس عن الدم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (3) حيث يظهر منها البأس في مقداره، وهو عين المانعية، وما دلت على نفي البأس عن القذارة فيما لا تتم فيه الصلاة وحدها (4) وما دلت على إعادة الصلاة مع اتيانها في النجس في الموارد الخاصة (5) وهي كثيرة، والمتفاهم منها عرفا أن النجس موجب للإعادة، بل ما دلت على وجوب الغسل والإعادة إذا صلى في النجس (6) وهي كثيرة، بل لك أن تتمسك بقوله (ع):