الملبوس وما يتلبس به بنحو ما تقدم كان الالحاق وجيها، لكن لم يثبت ذلك، بل التعبير في لسان الأدلة سؤالا وجوابا في المحمول والمصاحب خلافه في اللباس وما يتلبس به.
ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
" سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك " (1) ونحوها مكاتبة عبد الله بن جعفر الآتية (2) وفي صحيحته الأخرى " سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال. لا يصلح أن يصلي وهو معه " (3) ونحوها صحيحته الأخرى (4) وعلى هذا التعبير ورد في الطير والدراهم في جملة من الروايات (5) وفي المفتاح والسكين (6) إلى غير ذلك.
وأما مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (7) فلا تدل على استعمال الظرف فيما مع الانسان أو عليه، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبس به المصلي كالأمثلة المذكورة، فإنها مع الانسان وبعضها عليه، لكن مع نحو من التلبس.
ويشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات، فلو كان ما معه مختصا بالمحمول