كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
الملبوس وما يتلبس به بنحو ما تقدم كان الالحاق وجيها، لكن لم يثبت ذلك، بل التعبير في لسان الأدلة سؤالا وجوابا في المحمول والمصاحب خلافه في اللباس وما يتلبس به.
ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
" سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك " (1) ونحوها مكاتبة عبد الله بن جعفر الآتية (2) وفي صحيحته الأخرى " سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال. لا يصلح أن يصلي وهو معه " (3) ونحوها صحيحته الأخرى (4) وعلى هذا التعبير ورد في الطير والدراهم في جملة من الروايات (5) وفي المفتاح والسكين (6) إلى غير ذلك.
وأما مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (7) فلا تدل على استعمال الظرف فيما مع الانسان أو عليه، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبس به المصلي كالأمثلة المذكورة، فإنها مع الانسان وبعضها عليه، لكن مع نحو من التلبس.
ويشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات، فلو كان ما معه مختصا بالمحمول

(1) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 (2) مرت في ص 95.
(3) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 4 (4) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 4 (5) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 والباب - 45 - منها - الحديث 3.
(6) راجع الوسائل - الباب - 32 - من أبواب لباس المصلي.
(7) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 5
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست