شرطية عدم القذارة أن ماهية الصلاة المجردة عن القذارة حاملة له.
وأما المانع فلا يتصور للماهية، ولا يرجع إلى محصل، بل المانعية مطلقا ترجع إلى مقام الوجود، ومنشأها الضدية بين الشيئين، وتصويرها في المقام بأن يقال: إن الملاك الذي في ماهية الصلاة من غير دخالة لعدم القذارة أو وجود الطهارة فيه مضاد لوجود القذارة أو المفسدة الواقعية الحاصلة منه، وهذه المضادة موجبة لمانعية الملاك الأقوى للملاك الأضعف، من غير تقييد وجود أحدهما بعدم الآخر حتى ترجع المانعية إلى الاشتراط بعدم المانع.
وبعبارة أخرى كما أن البياض والسواد مضادان، ويكون وجود كل مانعا عن وجود الآخر من غير اشتراط وجود أحدهما بعدم الآخر ولا مقدمية له بل نفس المضاد موجبة للتمانع، فإذا كان أحدهما أقوى مقتضيا يمنع عن تحقق الآخر، كذلك يتصور ذلك في الملاكات الواقعية فمع تحقق المانع والملاك المضاد الذي هو أقوى لا يمكن تحقق الممنوع ومع عدم تحققه تقع الصلاة بلا ملاك وباطلة.
ولا يتوهم أن ذلك مستلزم للقول بالاشتغال في الشك في المانع، وهو خلاف مختارك في مباحث البراءة والاشتغال - قائلا: إن احتمال عدم سقوط الأمر لاحتمال عدم حصول الملاك الواقعي وأخصية الغرض لا يصير حجة على العبد - ضرورة أن ما ذكرناه في مباحث البراءة إنما هو في مقام الاثبات وتمامية الحجة، وقلنا أن العقل يحكم بالبراءة مع عدم تمامية حجة المولى، واحتمال بقاء الأمر لأجل احتمال بقاء الملاك لا يوجب تمامية حجته بعد قيام العبد بما هو حجة عليه، والكلام هاهنا في الملاكات الواقعية، وتصور المانعية والشرطية بحسب الثبوت، فلا تناقض بين الكلامين.