الاسلام، فيكون شاهدا على الحمل في سائر الروايات، فإنها على كثرتها طائفتان.
إحداهما - ما دلت على أن ترك الفرائض أو ترك ما أمر الله به موجب للكفر، وهي كثيرة جدا، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب دينا غير دين الله فهو مشرك " (1).
ورواية حمران بن أعين قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا " قال:
إما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر " (2) ورواية عبيدة بن زرارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " فقال: ترك العمل الذي أقر به منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر ولا من علة " (3).
ورواية أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الكفر في كتاب الله خمسة أوجه - إلى أن قال -: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، وهو قول الله عز وجل:
" أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ " فكفرهم ترك ما أمر الله عز وجل به " (4) وفي كثير من الروايات ورد كفر تارك الصلاة، ومانع الزكاة، وتارك الحج، إلى غير ذلك.
وثانيتهما - ما دلت على أن تركها مع الجحود أو الاستكبار أو نفس الجحد موجب له، وهي كثيرة أيضا، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل شئ يجره الاقرار