الانكار عن علم، وإلا فالأمر أوضح.
وهنا احتمال ثالث بعد حمل المطلقات على المقيدات، وهو حملها على الحكم الظاهري، وأن الجاحد لما علم أنه من الدين محكوم بالكفر لكنه لا يلائم جميع الروايات وإن يلائم بعضها، كما أن الجمع الثاني كذلك وإن كان أقرب من الثالث، وأقرب منهما الجمع الأول.
وكيف كان لا دلالة لها على كفر منكر الضروري من حيث هو، والظاهر أن غالب كلمات الأصحاب في الأبواب المختلفة سيما أبواب الحدود ناظر إلى الحكم الظاهري، وبعضها محتمل للوجه الثاني أو محمول عليه. فلا يمكن تحصيل الشهرة أو الاجماع على المدعى.
ففي كتاب المرتد من الخلاف: " من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله بلا خلاف " وفي النهاية: " من استحل الميتة والدم ولحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الاسلام فقد ارتد بذلك عن دين الاسلام ووجب عليه القتل بالاجماع ".
وفي حدود الشرايع: " من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن امتنع قتل، وقيل يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين - وقال -: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل ".
ويحتمل في هذه العبارات أحد الوجهين، ولهذا قال المحقق في حدود الشرايع: " كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله " نعم صريح بعض وظاهر جمع حصول الارتداد بإنكار الضروري أو ما يعلم إنه من الدين مطلقا وأنه سبب مستقل، كما أن صريح بعض وظاهر جمع أنه ليس سببا مستقلا، بل هو لأجل