من الأحكام، وهذا بخلاف بعضها ضروريا كان أو غيره، لأجل بعض الشبهات والاعوجاجات، فإذا علم أن فلانا اعتقد بالأصول والتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله إجمالا الذي هو لازم الاعتقاد بنبوته لكن وقع في شبهة من وجوب الصلاة أو الحج وتخيل أنهما كانا واجبين في أول الاسلام مثلا دون الأعصار المتأخرة لا يقال: إنه ليس بمسلم في عرف المتشرعة، وتدل على إسلامه الأدلة المتقدمة الدالة على أن الاسلام هو الشهادتان.
ودعوى أنهما كافيتان في حدوث الاسلام وأما المسلم فيعتبر في إسلامه أمور أخر زائدا عليهما خالية عن الشاهد، بل الشواهد في نفس تلك الروايات على خلافها، كما في حسنة حمران، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وغيرها مما تقدم ذكرها.
والانصاف أن دعوى كون الاسلام عبارة عن مجموع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وترك الالتزام ببعضها بأي نحو موجبا للكفر مما لا يمكن تصديقها، ولهذا أن الشيخ الأعظم لم يلتزم به بعد الكر والفر.
ومع الاغماض عما تقدم يلزم من دليله كفر كل من أنكر شيئا مما يطلب فيه الاعتقاد ولو لم يكن ضروريا كبعض أحوال القبر والبرزخ والقيامة، و كعصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام ونظائرها، والتفكيك بين الضروري وغيره خروج عن التمسك بهذا الدليل.
ثم إن اندراج منكر المعاد أيضا في الكفار حقيقة ودعوى كون الاسلام عبارة عن الاعتقاد بالأركان الأربعة والاعتقاد بالمعاد داخل في ماهيته أيضا لا يخلو من إشكال، بل منع، لاطلاق الأدلة المتقدمة