كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
وكقوله تعالى: " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: " أبواه يهودانه " بدعوى أن المراد منه يجعلانه تبعا لهما في التهود، وصحيحة عبد الله بن سنان (2) وغيرها مما وردت في أولاد الكفار، ورواية حفص بن غياث: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، وأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك " الخ (3) لما مر في نظائره من أن الطفل في بطن أمه ليس من أجزائها، واستصحاب الكلي الجامع بين الذاتية والعرضية قد عرفت ما فيه، وتنقيح المناط إن لم يرجع إلى السيرة المتقدمة ممنوع بعد عدم كفر الصغار وعدم نصبهم.
ولا يراد من عدم توليدهم إلا فاجرا كفارا هو كونهم كذلك لدى

(١) سورة نوح: ٧١ - الآية ٢٧.
(٢) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم " وقال عليه السلام: " يؤجج لهم نار فيقال لهم: أدخلوها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا قال لهم الله عز وجل: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عز وجل بهم إلى النار " ولا يخفى أنه بصدد بيان حالهم فيما بعد الموت لا حال حياتهم - راجع من لا يحضره الفقيه - ج ٣ ص ٣١٧ ط نجف - باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفار (١٥١) الحديث ٢، وبحار الأنوار ج ٥ ص ٢٩٥ من الطبعة الحديثة.
(3) الوسائل - الباب - 43 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست