وكقوله تعالى: " ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: " أبواه يهودانه " بدعوى أن المراد منه يجعلانه تبعا لهما في التهود، وصحيحة عبد الله بن سنان (2) وغيرها مما وردت في أولاد الكفار، ورواية حفص بن غياث: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له، وأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك " الخ (3) لما مر في نظائره من أن الطفل في بطن أمه ليس من أجزائها، واستصحاب الكلي الجامع بين الذاتية والعرضية قد عرفت ما فيه، وتنقيح المناط إن لم يرجع إلى السيرة المتقدمة ممنوع بعد عدم كفر الصغار وعدم نصبهم.
ولا يراد من عدم توليدهم إلا فاجرا كفارا هو كونهم كذلك لدى