الحدث الأكبر.
ومع الاغماض عنه لا بد من حمل الفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب، وإلا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران " أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت - إلى أن قال -: لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة " (1) وقريب منها رواية الحسين بن النضر (2) وغيرها، ضرورة وجوب غسل الميت.
ولو كان المراد من أربعة عشر موطنا هي المعدودة في محكي الخصال صحيحة عن عبد الله بن سنان لوجب حملها على ما ذكر، لأن فيها غسل الميت، وهو واجب بلا شبهة.
ومنه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة محمد بن مسلم، والظاهر كونهما واحدة كما مر. وفيها بعد عد جملة من الأغسال منها غسل المس قال: " وغسل الجنابة فريضة " هذا مع عدم المفهوم لها.
ومنه يظهر الجواب عن رواية الأعمش عن جعفر بن محمد (3) وفيها بعد عد جملة منها غسل المس قال: " وأما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد " مضافا إلى أن من جملة المعدود فيها غسل الميت، وهو معلوم الوجوب، فلا بد من رفع اليد عن مفهومها لو سلم المفهوم، أو حملها على ما تقدم.
ومن بعض ما تقدم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد عن