" من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة " (1) وصحيحة الحلبي وفيها: " ويغتسل من مسه " (2) وصحيحة الأقطع وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
ومعبرة بأن عليه الغسل كصحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال:
نعم - إلى أن قال -: فإذا برد فعليه الغسل " الخ (4) وصحيحة عبد الله بن سنان على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل " (5) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟
قال: فقال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه " (6).
ومعبرة بأنه الفرض كرواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة قلت ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا