تلك المادة كانت فيها منافع الناس، وهي التي تجعل في الجبن وإن احتمل أن تكون الجلدة الرقيقة بما في جوفها مادته.
وكيف كان لا إشكال في طهارة المظروف، إما لطهارة ظرفه إن كان إنفحة، أو لعدم انفعاله منه إن كان المظروف إنفحة، ولو شك في أنها ظرف أو مظروف فيمكن أن يقال بوقوع التعارض بين أصالة الاطلاق في أدلة نجاسة أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وأصالة الاطلاق في دليل منجسية النجس، فيرجع إلى أصالة الطهارة في الظرف بعد العلم تفصيلا بطهارة المظروف.
لكن التحقيق نجاسة الظرف أخذا باطلاق دليل نجاسة الميتة ولا تعارض أصالة الاطلاق فيها بأصالة الاطلاق في دليل منجسية النجس لعدم جريانها فيما علم الطهارة وشك في أنه من باب التخصيص أو التخصص، أو التقييد والخروج موضوعا، لأن تلك الأصول العقلائية عملية يتكل عليها العقلاء في مقام الاحتجاج والعمل دون غيره، نظير أصالة الحقيقة فيما دار الأمر بينها وبين المجاز، فإنها جارية مع الشك في المراد لا مع الشك في نحو الاستعمال بعد العلم بالمراد.
ففيما نحن فيه بعدما علمنا بأن المظروف طاهر وشككنا في أن طهارته لأجل التقييد في إطلاق " الجس منجس " أو التخصيص في عمومه أو لأجل الخروج موضوعا والتخصص لا تجري أصالة الاطلاق، لعدم بناء العقلاء على إجرائها في مثله بعد عدم الأثر العملي لها، فبقيت أصالة العموم أو الاطلاق في نجاسة الميتة على حالها، نعم لو شك في كونها مما تحله الحياة فالأصل الطهارة.
هذا إذا كان ما في جوف الجلدة جامدا طبعا أو مائعا كذلك، وقلنا بعدم انفعاله بملاقاة الجلدة النجسة، وأما إذا كان جامدا طبعا